وفد من مجلس نواب الشعب يؤدّي زيارة ميدانيّة الى المعبرين الحدوديين راس جدير والذهيبة

 
أدّت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح يومي 29 و30 سبتمبر 2025، زيارة ميدانية إلى كل من المعبر الحدودي راس جدير بولاية مدنين والمعبر الحدودي الذهيبة بولاية تطاوين.
وكانت هذه الزيارة بمواكبة من السيدة سوسن مبروك نائب رئيس المجلس وعدد هام من أعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين عن جهتي مدنين وتطاوين ممثلين في السادة محمد ضو وعلي زغدود ومسعود قريرة ومصطفى البوبكري.
وحضر عن لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح إضافة الى رئيس اللجنة السيد محمود العامري، كل من السادة غسان يامون وصالح الصيادي وسامي الرايس ومختار عبد المولى وعبد السلام الحمروني وعادل ضياف وإلياس بوكوشة.
وتندرج هذه الزيارة الميدانية في نطاق ممارسة الدور الرقابي للجنة وبهدف الوقوف على ظروف عمل مختلف الأسلاك الأمنية الساهرة على مختلف المعابر الحدودية البرية للبلاد، وتقديم بعض المقترحات والتوصيات وفق مبدأ التشاركية مع الجهات المعنية من الوظيفة التنفيذية. كما تهدف الى تقديم الدعم المعنوي للقوات الأمنية بمختلف أسلاكها والديوانة التونسية والاعتراف بمجهودات الساهرين على حماية أمن البلاد.
وتنقّل الوفد في مستهلّ الزيارة إلى معبر راس جدير حيث التقى بعدد من الإطارات الجهوية والمحلية يتقدّمهم والي الجهة فضلا عن الإطارات العاملين بهذا المعبر الذين تولّوا تقديم لمحة حول هذا المرفق العام. وعاين النواب سير أنشطة هذا المرفق ومراحل تأمين الخدمات التي يوفّرها في علاقة بحركة عبور المسافرين، ووقفوا على مستوى المجهودات المبذولة من القائمين على هذا المعبر في أداء مهامهم.
واستفسر أعضاء الوفد النيابي عن أبرز النقائص الواجب تداركها في اطار تشخيص الوضعية الرّاهنة بهدف الارتقاء بالخدمات وتطويرها. وطرحوا عديد التساؤلات تعلّقت خاصّة بمعدّل زمن الانتظار المستغرق لعبور البوابة والقيام بكافة مراحل الخدمة للمسافر، وكيفية احترام شروط حفظ الصحة خاصة بالنسبة للمنتوجات ذات الصلاحية المحدودة، وتساءلوا كذلك عن إجراءات وشروط التصرف والتفويت في البضائع المحجوزة.
وتفاعلا مع ما تم تقديمه من فبل الإطارات الحاضرة من ديوانة وشرطة حدود وأمن وحماية مدنية بخصوص الإشكاليات المطروحة لمزيد تطوير أداء هذه البوابة، أكد النواب ضرورة توفير التجهيزات والموارد اللوجستية اللازمة للارتقاء بخدمات هذا المرفق العمومي، إضافة الى تعزيز العنصر البشري.
وفي اطار الجزء الثاني من هذه الزيارة الميدانية، عقد الوفد النيابي جلسة عمل مع والي تطاوين الذي أشاد بهذه الزيارة الميدانية، مؤكدا أهميّة العمل في ظل التكامل والانسجام بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية للارتقاء والنهوض بالمرافق العمومية وتحسين الخدمات المقدّمة.
ثمّ تنقّل الوفد الى معبر الذهيبة الحدودي، حيث كان في استقباله فضلا عن والي الجهة عدد هام من ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية الساهرة على هذا المعبر الذين قدّموا لمحة حول نشاط هذا المرفق سواء تجاريا أو على مستوى حركة المسافرين.
واستمع النواب الى عرض قدّمه آمر المعبر حول اشغال تهيئة وتوسعة المعبر الحدودي البري بالذهيبة التي انطلقت سنة 2016، مبينا أنه يندرج في إطار تعصير المعابر الحدودية في ولاية تطاوين. وأكد في هذا الإطار أن أشغال إعادة تهيئة المعبر قد شهدت تعطّلا منذ ثماني سنوات وتم استئنافها منذ أوت المنقضي وذلك بعد إسنادها لمقاول جديد.
وثمّن النواب مكوّنات هذا المشروع الذي سيساهم في دعم إشعاع هذا المعبر الحدودي البري والمنطقة ككل. وطرحوا عدة استفسارات تعلقت إجمالا بمصير البضائع المحجوزة وخاصة تلك القابلة للاستهلاك الغذائي. وقدّموا عدة مقترحات في علاقة بهذا الجانب تساهم في تحسين الحياة الاقتصادية لأبناء المنطقة دون المسّ من شروط حفظ الصحة وسلامة المواطن ومقتضيات الأمن الغذائي. وأكدوا في جانب آخر أهمية تعزيز الموارد البشرية والمادية لهذا المعبر التجاري الهام.
واعتبر أعضاء الوفد النيابي أن تعصير المعابر الحدودية البرية سيكون له انعكاس على كافة المجالات وسيساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية بهذه الجهات. كما أكدوا أنه سيتم على ضوء ما تمت معاينته واقتراحه من الساهرين على المعابر الحدودية البرية تضمين نتائج اعمال هذه الزيارة والتوصيات المنبثقة عنها بتقرير سيتمّ إعداده في الغرض

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى