مجلس نواب الشعب يشارك في ندوة الكترونية حول النهوض بصحّة الأمّ والطفل

شارك مجلس نواب الشعب، ظهر اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، في الندوة الالكترونية حول "الشراكة من أجل التقدم: البرلمانيون والمجتمع المدني يعملون على النهوض بصحة جميع النساء والأطفال و المراهقين" التي انتظمت بالشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الصحة العالمية بحضور برلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني من عديد الدول.
وقد شاركت في هذه الندوة كلّ من النائب عواطف الشنيتي، عضو لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، والنائب ريم المعشاوي، عضو لجنة التشريع العام، وعضو مكتب منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي.
وألقت النائب ريم المعشاوي كلمة أكّدت في مستهلها المكانة الهامة التي يوليها الدستور التونسي لقطاع الصحة، مبيّنة أنّه أقرّ مبدأ الصحة للجميع وحقّ المرأة والطفل في الرعاية الشاملة. وأشارت إلى نجاح تونس، رغم محدودية الإمكانيات، في ترسيخ منظومة صحية مجانية أتاحت للنساء وللأطفال خدمات وقائية وعلاجية، ما مثّل ركيزة أساسية من ركائز العدالة الاجتماعية.
كما تطرّقت إلى ما يتعرّض إليه نساء وأطفال غزّة من مجاعة وإبادة أمام أنظار العالم، معتبرة أنّ الحديث عن صحة الأم والطفل وما يتّصل به من برامج وسياسات يصبح بلا معنى إذا تمّ تجاهل الإبادة التي ترتكب في حقهم يوميا. وأكّدت ضرورة أن يكون موضوع معاناة الأم والطفل الفلسطينيين محورا لمثل هذه الاجتماعات، وغيرها من التحرّكات البرلمانية لإيقاف هذه المأساة الانسانية، معتبرة أن أيّ صمت أو تجاهل هو مشاركة في الجريمة.
واستعرضت النائب عواطف الشنيتي، من جهتها، عددا من التشريعات التي تمّ سنّها منذ بداية العهدة النيابيّة الحاليّة، والمتعلقة بقطاع الصحة والمرأة والطفل، لاسيما القانون المتعلّق بالمسؤوليّة الطبيّة الذي يكرّس مبدأ الصحة للجميع. وأشارت إلى منظومة التحوّل الرقمي والطب عن بعد التي أرستها وزارة الصحة لتسهيل الولوج للعلاج. كما تطرّقت إلى قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الذي استفادت منه الكثير من العاملات في عديد القطاعات.
وقدّم المشاركون في هذه الندوة معطيات حول وضعيات قطاع الصحة في بلدانهم، مشيرين إلى أبرز الإشكاليات، وإلى دور البرلمانيين في رسم السياسات في هذا المجال. كما أكّدوا أهميّة اعتماد مقاربات تشاركيّة، تجمع الحكومات والبرلمانيين والمجتمع المدني، لبناء استراتيجيات تشمل كلّ القطاعات وفئات المجتمع، لضمان استدامتها

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى