في ختام الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الثلاثاء 15 جويلية 2025 للحوار مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أكد السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب الأهمية القصوى التي يجب أن يحظى بها هذا القطاع الحيوي والحساس الذي نعتبره مجالا استراتيجيا لا فقط في مخططات الدولة وبرامجها الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والمائي على حدّ السواء في المدى القريب والمتوسط، بل وأيضا في المدى البعيد لارتباطه بحقوق الأجيال القادمة التي رسخها دستور 25 جويلية 2022.
وأبرز ما يتطلّبه ذلك من جهد مضاعف بهدف تطوير استراتيجيات زراعية وفلاحية مستدامة من خلال البحث عن أساليب زراعية حديثة ومقاومة للجفاف، وعبر استخدام الطاقات المتجدّدة والتقنيات الصديقة للبيئة للتقليص من الكلفة ولضمان الحق في مناخ سليم.
كما أكّد رئيس مجلس نواب الشعب ضرورة أن يشمل الجهد تطوير البنية التحتية المائية، وتحسين طرق الري، وتطوير المناهج المعتمدة من أجل دعم الفلاح ومزيد تقريب الإرشاد الفلاحي، وتسهيل الحصول على التمويل، وحوكمة منظومة التسويق والترويج ومجابهة العقبات التي يشتكي منها الفلاح والمستهلك على حدّ السواء.
وبيّن في هذا الإطار حجم الرهانات الذي يستدعي مزيد توجيه جهود مختلف الأطراف المعنية نحو العمل المشترك على أهداف واضحة في مقدّمتها تغيير النظرة المجتمعية للعمل الفلاحي وإيجاد السبل الكفيلة بالتحفيز على الاستثمار الفلاحي وبجعل هذا القطاع جذابا لمختلف فئات المجتمع لاسيما الشباب.
وأبرز في هذا الصدد أهمية الأخذ بعين الاعتبار لضرورة المحافظة على مواردنا الطبيعية المحدودة، ووضع الإصلاحات القادرة على ضمان مقومات الأمن الغذائي والسيادة الوطنية، مشدّدا على أنّ إنقاذ الفلاحة والنهوض بها واجب يهم الجميع، وعلى أنّ مؤسسات الدولة محمول عليها تحديث السياسات الفلاحية لتواكب التحديات الراهنة، وتقديم الحلول، وإيجاد الآليات التشريعية والفنيّة والمالية لتطوير هذا القطاع بشكل مستدام