كلمة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في ختام جلسة الحوار مع وزير التربية

بين السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب مساء اليوم الاثنين 14 جويلية 2025 في ختام جلسة الحوار مع السيد نور الدين النوري وزير التربيةأن هذه الوزارة تستمدّ أهميتها ومكانتها المتميّزة من أهمية وجسامة المهام والصلاحيات الموكولة إليها. وأضاف أن اهتمام النواب بمختلف المشاغل والإشكاليات المرتبطة بتحقيق الأهداف التي يتمّ وضعها صلب السياسات التربوية، يتنزّل في إطار القيام بدورهم في إيصال صوت المواطن وانشغالاته والدفاع عن تطلعاته وآماله، التي هي في واقع الأمر آمال الأجيال القادمة وتطلعاتها.
كماشدد على أن المصلحة الوطنية تقتضي تكامل الأدوار بين وظائف الدولة وتأكيد الحرص على تدعيم مقومات التناغم والعمل المشترك على أهداف جامعة بوصلتها الارتقاء بالمنظومة التربوية وبجودة التعليم في جميع المؤسسات التربوية في كلّ ربوع البلاد ومزيد تطوير البرامج والمناهج، وتحسين وتأهيل البنية التحتية. وبين في هذا الصدد أننا نواجه العديد من التحديات، وثقتنا كبيرة في مؤسسات الدولة وفي انخراطها الفاعل والجاد في المجهود الوطني للبناء، لا خيار لدينا إلا مجابهة الصعاب والعمل المثابر من أجل تلبية احتياجات المجتمع المتجددة وإيجاد الحلول الجذرية والعادلة لمختلف الملفات العالقة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأضاف السيد ابراهيم بودربالة أنه حرصا منه على حسن الاستعداد للعودة المدرسية القادمة، فإنّ مجلس نواب الشعب وبما لديه من صلاحيات دستورية أو عبر الأنشطة الفكرية في إطار الأكاديمية البرلمانية، يجدّد انفتاحه التام وتفاعله الإيجابي مع كلّ المبادرات التي ترمي إلى توفير أحسن الظروف لإنجاح هذه العودة على كافة المستويات بما يعيد البريق إلى التعليم ببلادنا وبما يعيد الثقة في المدرسة العمومية.
وعلى عن يقينه في أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي تمّ استكمال النصوص القانونية المنظّمة له سيقوم بدوره المُرتقب في هذا المنحى، وسيتمّ الشروع بكلّ جدّية وعمق في الإصلاحات الضرورية التشريعية منها والبيداغوجية والمؤسساتية وغيرها، ممّا يتطلبه ضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة وبما يعكس قناعات الشعب التونسي بأهمية التربية والتعليم وإيمانه الراسخ بأنّهما الطريق السالك نحو التقدّم والازدهار والرقيّ

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى