لجنة الصناعة والتجارة تصادق على تقرير زيارتها الميدانية إلى شركة اللحوم ونتداول حول مشروعي قانونين

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة اليوم الخميس 10 جويلية 2025 خصصتها للمصادقة على تقرير الزيارة الميدانية التي أدتها إلى شركة اللحوم بتاريخ 29 ماي 2025، ولوضع برنامج عمل لدراسة مشروع القانون عدد 71 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 1 المنقّح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها التي تعرف برخصة "شعال"، ومشروع القانون عدد 72 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سرسينة".
وبعد تلاوة تقرير زيارة اللجنة إلى شركة اللحوم واستعراض ما تضمنه من ملاحظات وتوصيات، قررت اللجنة المصادقة عليه بإجماع أعضائه الحاضرين بعد ادخال عدد من التعديلات من الناحية الشكلية والجوهرية وإضافة جملة من التوصيات.
وتمّ أثر ذلك التداول بخصوص مشروعي القانونين المعروضين على اللجنة والمشار إليهما أعلاه، وتقرر الانطلاق في دراستهما بالاستماع في شأنهما إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى