نظّمت الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 09 جويلية 2025 يوما دراسيا برلمانيا حول "قطاع النسيج في تونس"، أشرف عليه السيد ابراهيم بودربالة رئيس المجلس وحضره عدد من النواب ومن اطارات وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب في مستهل الأشغال الأهمية التي يكتسيها قطاع النسيج الذي يعتبر من ركيزة من ركائز النموّ التي وقع تأسيسها في بلادنا منذ بداية الدولة الحديثة، حيث تم منذ الستينات تركيز أوّل مركب تونسي للنسيج في بن عروس وظلّ مفخرة في تطوير قطاع النسيج بصورة عصرية، ثم تواصل العمل واشتهرت مدينة قصر هلال بهذه الصناعة.
وأكّد حرص مجلس نواب الشعب أن يكون على بيّنة واطّلاع بوضعية هذا القطاع والعمل على تطويره، مبيّنا أنّه يتم تنظيم هذا اليوم الدراسي في اطار الاكاديمية البرلمانية للتعرّف على وضعية القطاع والصعوبات التي تعترضه من خلال الاستماع الى الإطارات العليا في الدولة والتحاور معها.
ثم تولّى السيد صابر بن كيلاني، المدير العام للنسيج والملابس بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، تقديم مداخلة تحت عنوان "قطاع النسيج والملابس في تونس: الواقع والتحديات"، أبرز في مستهلّها أهمية القطاع ومساهمته الفعالة في تحقيق التوازنات الاقتصادية و الاجتماعية عبر إحداث مواطن الشغل، ودفع التصدير، وجلب الاستثمارات الأجنبية وتعديل الميزان التجاري. كما قدّم عددا من المؤشرات والاحصائيات، حيث أشار إلى أن قطاع النسيج والملابس هو ثاني قطاع مصدر في الصناعات المعملية، وأنّه قطاع موجه كليا للتصدير.
وتطرّق إلى التوزيع الجهوي لمؤسسات النسيج والملابس حسب عدد المؤسسات ومواطن الشغل وتوزيعها حسب النشاط على غرار الغزل والحياكة والتكملة.
كما قدّم احصائيات تفيد تطوّر قيمة الصادرات في هذا القطاع بين 2022 و2024 وذلك من 9.15 مليار دينار سنة 2022 إلى 9.18 مليار دينار سنة 2024. وأوضح في هذا السياق أنّ تونس تحتل المرتبة التاسعة ضمن أهم مزودي السوق الأوروبية في الملابس الجاهزة لسنة 2024 بحصة سوق تقدر بـ 2,6%، مشيرا إلى أنّ فرنسا وإيطاليا وألمانيا هم من أبرز حرفائها. وأفاد أنّ الأقمشة تمثّل حوالي 67% من إجمالي واردات القطاع وأنّ الإنتاج المحلي لا يتجاوز 7% من الحاجيات.
واستعرض السيد صابر بن كيلاني من جهة أخرى الصعوبات التي يواجهها قطاع النسيج والملابس والتي تتمثّل في ارتفاع كلفة ومدة الشحن البحري، وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك الأوروبي، والتوجهات الإستراتيجية الجديدة للسوق الأوروبية في أفق 2030 على غرار المعاليم الجديدة للحد من الإنبعاثات الكربونية للمواد المصدرة نحو السوق الأوروبية، والجواز الرقمي لجميع المنتوجات المعدة للتصدير نحو هذه السوق. كما تطرّق إلى صعوبات خارجيّة تتعلّق خاصة بنقص اليد العاملة المختصة، وارتفاع كلفة الطاقة والماء، وطول الإجراءات الإدارية وصعوبات اخرى تتّصل بالإجراءات الديوانية وإجراءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإجراءات الصفقات العمومية، وأيضا نقص مراقبة للمنتوجات المعروضة بالسوق المحلية ومحدودية المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد. واقترح جملة من الحلول لكلّ الصعوبات المطروحة مع الاشارة إلى الهياكل المعنية.
وقدّم السيد محسن ميساوي، مدير عام المركز الفني للنسيج بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة مداخلة تحت عنوان "دور المركز في تحقيق الإنتقال الرقمي والإيكولوجي لقطاع النسيج والملابس"، بيّن في بدايتها أنّ هذا المركز الذي تم إحداثه سنة 1991 تحت إشراف الوزارة، يسدي خدمات وإحاطة فنية لفائدة المؤسسات الصناعية وهياكل الدولة، وتنتفع بها منذ أكثر من 30 سنة مؤسسات قطاع النسيج والملابس خاصة بالمنستير وصفاقس وبن عروس.كما يتولّى تقديم الاستشارات والخبرة لمؤسسات القطاع والمؤسسات العمومية، وكذلك المساعدة التقنية والخبرة والبحث والتطوير والتحاليل المخبرية والاختبارات والتدريب والمعلومات. وأضاف أن المركز يقوم بمساعدة ومرافقة الشركات في تنمية قدراتها الفنية والإدارية والتنظيمية، ويقدّم الدعم المستمر للمؤسسات في سعيها لتحقيق النمو والتجديد. وبيّن أنّ وظائف المركز تتمحور حول عناصر الاحاطة الفنية والتكوين المستمر والتحاليل المخبرية إضافة الى البحث والتجديد واليقظة الاستراتيجية.
وبيّن أن المركز الفني للنسيج يعتمد على شبكة شراكات استراتيجية ممتدة في تونس، وأوروبا، وآسيا، مما يمكّنه من تقديم الدعم المتكامل والحلول المبتكرة لتطوير قطاع النسيج والملابس، وتلبية احتياجات وانتظارات الصناعيين والتجاوب مع المتطلبات الجديدة للقطاع.
ثم تطرق الى مميزات الاحاطة الفنية بالمؤسسات، مبيّنا ان المركز يسدي خدمات دراسات التشخيص وتقارير الخبرة والمتمثلة بالخصوص في التشخيص الفني عبر تقييم المعدات والآلات وتقييم مؤشرات النجاعة، والتشخيص التجاري الامثل في تموقع المؤسسة داخل الأسواق، إضافة الى التشخيص المالي المتعلق بالوضع المالي للمؤسسة والتشخيص البيئي المتمثل في دراسة انعكاسات المشاريع الصناعية على البيئة.
وأشار من جهة اخرى الى الاحاطة الفنية من حيث إعداد مخططات التأهيل لتحسين أداء المؤسسة، وتركيز الآليات اللازمة لتحسين الإنتاج والانتاجية، و إعداد مخطط عمل للحصول على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية، ووضع خطط عمل لتعزيز التحكم في الطاقة والتنمية المستدامة ولاسيما من حيث ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين التصرف في الموارد، اضافة إلى إرساء وتفعيل أنظمة صيانة المعدات.
ثم استعرض عمل المؤسسة في مجال التكوين المستمر مبينا ان المركز يوفر تربصات خصوصية داخل المؤسسة وخارجها تغطي ما يزيد عن خمسين محور كما يتولى مصاحبة المؤسسة لضبط برنامج تكويني خاص بها وذلك عبر تحديد الحاجيات، وإعداد البرامج، وإنجاز عمليات التكوين. وبيّن أن التكوين يشمل بالخصوص الاختبارات والتحاليل المخبرية، وتحسين الجودة والانتاجية، وإدارة الانتاج وتنظيمه، والتحكم في الطاقة والتنمية المستدامة، وصيانة معدات الانتاج ومحتوى ومواصفات النسيج.
كما تطرّق الى انشطة المخابر المتمثلة في التحاليل المخبرية، والتكوين المستمر والاحاطة الفنية. وأكد ما تتميز به التحاليل من خبرة وكفاءة لمراقبة جودة منتوجات النسيج. كما ابرز المجهود الذي يبذله المركز في مجال البحث والتجديد من خلال السعي إلى توطيد الشراكة بين هياكل البحث والمؤسسات الصناعية في قطاع النسيج والملابس. وأشار الى المحاور الرئيسية لمشاريع البحث قيد التطوير والتي تهم التقنيات الجديدة لصباغة صديقة للبيئة، وتطوير منتوجات نسيجية مبتكرة لتطبيقات في المنتوجات الرياضية، واستخدام وتثمين الألياف الطبيعية المتوفرة في تونس.
ثم استعرض المجهودات المبذولة في مجال اليقظة الاستراتيجية، مبيّنا أن المركز يعمل على تطوير أنشطة متعددة لإعلام وتوعية الشركات الصناعية بمتطلبات السوق العالمية ومستجدات القطاع، وذلك عبر آليات مختلفة. كما تطرّق الى دور المركز في تحقيق الإنتقال الرقمي والإيكولوجي مستعرضا الخدمات الجديدة. وأشار في هذا الصدد الى انه تم خلال سنة 2024 انجاز دراسة حول تحديد الخدمات والمهن الجديدة من قبل خبير دولي بالتعاون مع الـجامعة الوطنية للنسيج والملابس. وسيتم تنظيم ورشة عمل لعرض نتائج الدراسة خلال النصف الثاني من السنة الجارية. واشار في نفس السياق الى خدمات التكوين والدعم الفني، ومنها خاصة تدريب الخبراء على ارساء نظام إدارة الطاقة، والدعم الفني لاحتساب البصمة الكربونية للمؤسسات وللمنتوج والدعم الفني للمؤسسات في مجال الاقتصاد الدائري.
كما تطرق في إطار الحديث عن الخدمات الجديدة للمركز الى خدمات الميترولوجيا، وإلى صناعة وتصميم النماذج (Templates) لتحسين الإنتاجية، والى تبسيط طرق العمل وخلق الفرص، وإعداد المؤسسات للانتقال الرقمي. كما تطرّق الى خدمة تطوير النماذج والتقنيات الصناعية مبينا انه تم ارساء فضاء جديد متعدد الاختصصات بالمركز الفني للنسيج لتطوير المهارات والتقنيات الصناعية عبر التصنيع الرقمي. واستعرض من جهة اخرى خصوصيات محطة معالجة المياه بالمركز الفنى للنسيج التي تمّ انشاؤها بسعة تخزين 5000 لتر وهي قادرة على تزويد المخبر لمدة أسبوع في حال انقطاع المياه. وأشار في النهاية الى إرساء خلية لليقظة الاستراتيجية بالمركز لتقديم خدمات في مجالات مختلفة.
وقدّمت السيدة بسمة الطرابلسي، المديرة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات مداخلة حول "قطاع النسيج بالسوق الداخلية: التوزيع ومراقبة الجودة "، تطرّقت في مستهلّها إلى مبدأ حرية ممارسة الأنشطة التجارية، موضحة أنّ جميع الأنشطة التجارية ذات العلاقة بقطاع النسيج حرة على مستوى الممارسة ولا تخضع لأي إجراءات إدارية عند الإحداث. ثم قدّمت معطيات حول قطاع النسيج مبيّنة أنّ عدد تجار الجملة للمنتجات النسيجية هو 704 تاجر، وعدد تجار الجملة في الملابس الجاهزة هو 694 تاجر، في حين يمثّل عدد تجار التفصيل للمنتجات النسيجية 3950 وعدد تجار التفصيل في الملابس الجاهزة 14608.
واستعرضت من جهة أخرى الإطار القانوني لقطاع النسيج وعقود الإستغلال تحت التسمية الأصلية (Franchise)، والتوجّه العام المعتمد من قبل الوزارة في المجال والذي يرتكز على انفتاح القطاع على محيطه الخارجي من جهة وحماية النسيج التجاري والصناعي من جهة أخرى، وذلك عبر حصر الإستثمار بالإعتماد على آلية عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية على التونسيين فقط.
وتناولت حالات الإعفاء من ترخيص الوزير المكلّف بالتجارة لممارسة بعض الأنشطة التجارية في إطار آلية عقود الإستغلال تحت التسمية الأصلية، والمتمثّلة في إعفاء جميع الأنشطة التجارية في قطاع النسيج الحاملة لعلامات الوطنية من الترخيص قصد تشجيعها، وإعفاء نشاط قطاع تجارة الملابس الجاهزة بالنسبة للعلامات الأجنبية. وقدّمت جملة من الإحصائيات الخاصة بهذه العقود في قطاع تجارة الملابس الجاهزة، مبيّنة في هذا السياق أنّ 82 علامة تنشط على مستوى السوق الداخلية تعتمد على آلية عقود الإستغلال تحت التسمية الأصلية في قطاع الملابس الجاهزة منها 09 علامات وطنية و73 علامة أجنبية أبرزها العلامات الفرنسية والإيطالية.
كما قدّمت لمحة عن القطاع والإطار القانوني المنظم له، مبيّنة أنّ القطاع يوفّر حوالي 3 آلاف موطن شغل ويضم 381 تاجر جملة و2444 تاجر تفصيل.
وتطرّقت إلى إجراءات توريد الملابس المستعملة وإجراءات إسناد الحصص للمستودعات الصناعية وتوزيع الحصة على الولايات وعلى تجار الجملة والتفصيل.
وتعرّضت السيدة بسمة الطرابلسي إلى الإطار القانوني لمراقبة جودة وسلامة المنتجات النسيجية، مبيّنة أنّ مراقبة السوق تهدف إلى التثبّت من مطابقة المنتوجات للتراتيب الجاري بها العمل وخاصة التي تتعلّق بسلامة المستهلكين وصحّتهم وتتمّ على مستوى التوريد وعلى مستوى السوق الداخلية.
وأفادت من جهة أخرى أنه في إطار مزيد إحكام مراقبة منتجات النسيج والملابس الجاهزة وتوجيه العمل الرقابي نحو استهداف المنتجات التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك تم إعداد مشروع قرار مشترك بين وزراء التجارة والصناعة والصحة يتعلق بالمنتجات النسيجية، ويهدف إلى تعزيز حماية المستهلك من خلال دعم ضمان سلامة وجودة المنتجات المروجة في السوق، فضلا عن تحفيز الصادرات عبر تيسير نفاذ المنتجات إلى الأسواق الخارجية.
من جهتها، قدّمت السيدة درة البرجي المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات مداخلة حول "أهمية النسيج في الصادرات التونسية"، حيث تطرّقت إلى أهم مؤشرات القطاع من حيث عدد المؤسّسات ومواطن الشغل والصادرات وأهمّ وجهات التصدير. كما استعرضت نقاط قوّة القطاع على غرار الامتثال للمعايير بما يعزّز من سمعة "صنع في تونس"، وموقع تونس الاستراتيجي باعتبار قربها من الأسواق الأوروبية، ووجود أكثر من 30 مركزا للتكوين المتخصص في النسيج والملابس.
وأشارت من ناحية أخرى إلى نقاط الضعف ومن أهمّها التبعية للأسواق الأوروبية، وهشاشة البنية الانتاجيّة، وضعف القيمة المضافة، إلى جانب المنافسة القوية من المنتجات الآسيوية، وتراجع الاستثمارات الصناعيّة. وبيّنت في نفس السياق أنّ أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع في تونس تتمثّل في المنافسة الشرسة من آسيا وأوروبا الشرقية في الأسواق التقليدية، والتقلّبات الاقتصادية العالمية، والتهريب والسوق الموازية.
وتناولت مداخلة السيد الأزهر بنور مدير عام التعاون الدولي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات موضوع "مكانة النسيج في علاقاتنا التجارية"، حيث بيّن في هذا الإطار، أنّ قواعد المنشأ الأورومتوسطيّة لا تمكّن من التزوّد بمدخلات من الأقمشة من خارج المنطقة، مشيرا إلى وجود مفاوضات مؤخرا في هذا الصّدد تمّ بمقتضاها مراجعة هذه القواعد بما يسمح للصناعيين التونسيين بالتزوّد بالأقمشة من خارج المنطقة. وأشار في نفس الاطار إلى وجود محادثات مع الجانب الهندي والباكستاني بهدف تحقيق التكامل في مجال النسيج والملابس من خلال تنويع مصادر تزويد السوق بالأقمشة وتحسين جودتها.
كما أبرز أهميّة التعريف بمناخ الاستثمار في هذا القطاع واقامة شراكات مع الجانب الصيني أيضا. وتطرّق إلى ضرورة الاستفادة من السوق الافريقية لاسيما عبر اتفاقيتي comesa وZlecaf. وأشار إلى غياب تونس في الدول الاسكندينافية، مشيرا إلى أهميّة هذه الأسواق الاستهلاكيّة وقدرتها على الاستجابة للقدرة التنافسيّة التونسية. وأكّد في ختام مداخلته ضرورة انتهاج توجّه يركّز على الابتكار والسعر والقرب الجغرافي للنهوض بقطاع النسيج.
ثم قدّم السيد هيثم بوعجيلة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس مداخلة حول "قطاع النسيج في تونس بين القدرات الفنية وفرص خلق القيمة وتحقيق التميز الصناعي من جهة، وتحديات مناخ الأعمال وصعوبات الإطار القانوني والإداري والجبائي من جهة أخرى". وبيّن في البداية أنّ قطاع النسيج في تونس يمثل صناعة ذات قيمة عالية على المستويات التقنية، والتكنولوجية والاقتصادية. وأكد أن هذه الصناعة تتمتع بإرث يتجاوز السبعين عاما، وتصدّر منتجاتها منذ أكثر من ستة عقود. مضيفا أن موقعنا الجغرافي وانتمائنا الى الفضاء الاورو-متوسطي يمنحنا ميزة تنافسية كبيرة، تعزّز تبادلنا التجاري مع أوروبا والعالم.
وبيّن أنّ قطاع النسيج أظهر قدرة كبيرة على الصمود رغم التوترات السياسية منذ 2011 وأزمة كوفيد-19 والحروب والازمات العالمية، مشيرا إلى أنه حافظ على 155.000 موطن شغل، واستّقرت قيمة صادراته عند نحو 3 مليارات يورو. وأضاف أنّ تحسين مناخ الأعمال في تونس وتعزيز البنية التحتية اللوجستية والاقتصادية، سيعزز ثقة المستثمرين والصناعيين، وسيكون القطاع قادرا على ضمان نمو سنوي في الصادرات يمكن من بلوغ 5 مليارات يورو خلال خمس سنوات، وإحداث ما بين 6.000 الى 7.000 موطن شغل جديد سنويا، والحفاظ على تدفق منتظم للاستثمارات الوطنية والدولية، مع المساهمة في الترويج لصورة تونس على المستوى الدولي.
كما ابرز كفاءة العاملين في القطاع الذي يضم رأس مال بشري متميز ،مؤكدا ضرورة تحسين مناخ الأعمال لضمان الثقة وتحفيز نسق بعث الشركات وتنفيذ مشاريع التوسعة في القدرات الإنتاجية.
وأبرز المدير العام للنسيج والملابس الدور الذي يلعبه هذا القطاع في التوازنات الاجتماعية والاقتصادية في تونس، بالنظر إلى ما يوفّره من مواطن شغل، وما يحققه من صادرات، إضافة الى الديناميكية التجارية التي يتمتع بها، مؤكدا أهمية تصنيفه كقطاع استراتيجي يحظى بأولوية كبرى ضمن السياسة الصناعية الوطنية. وبيّن أن النسيج يمكن أن يوجّه لصناعات متعددة منها الملابس، والألبسة التقنية، والأزياء الموحدة، والملابس الادارية، وأغطية المنزل، وصناعة السيارات والطيران، والبناء.
وأكد أن الجامعة التونسية للنسيج والملابس توصي باتخاذ عدة تدابير عاجلة منها إصدار قرار رسمي لتسوية وضعيات تصاريح التصنيف لجميع المؤسسات الناشطة في القطاع التي تم إنشاؤها قبل صدور مرسوم التصنيف والقانون عدد 11 لسنة 2009 المتعلق بالسلامة والوقاية من الحرائق، واصلاح عملية منح شهادة الوقاية من الحرائق وتحويلها الى نظام مرافقة وتحسين مستمر لفائدة المؤسسات القائمة قبل صدور كراس الشروط الجديد في أكتوبر 2018، وإنجاز مشروع محطة إعادة التدوير المتوقف منذ سنة 2010 في القطب التكنولوجي بالمنستير المخصص لقطاع النسيج، فضلا عن تقليص آجال إجراءات إنشاء المؤسسات الصناعية ومنح تراخيصها الجمركية.
كما اشار الى التدابير الأخرى المقترحة وتتعلّق بوضع آليات للتكوين المستمر بهدف إعادة تأهيل العاطلين من أصحاب الشهائد وجذبهم نحو قطاع النسيج والملابس، وتحسين جودة البنية التحتية في المناطق الصناعية الحالية وإنشاء مناطق جديدة في عدة جهات مثل سوسة ونابل، وإعادة النظر في جودة وتنظيم وسائل النقل العمومي في محيط المناطق الصناعية، بالإضافة الى إصلاح وتحديث منظومة التعليم والتكوين في الجامعات والمعاهد والمراكز المختصة في قطاع النسيج، وتشجيع التكامل العمودي في القطاع بهدف تعزيز القيمة المضافة المحلية وخلق مواطن شغل إضافية.
وأكد كذلك ضرورة القيام برسم خريطة توضح بشكل دقيق المناطق التي تتوفر بها يد عاملة، حتى يتمكن المستثمرون من اتخاذ قراراتهم حول كيفية ومكان تركيز أنشطتهم. وأبرز كذلك أهمية مراجعة مستوى الجباية الذي أصبح مرهقا في سنة 2025، وكذلك تشريع واعتماد صيغة خاصة لنسبة الفائدة في السوق النقدية موجهة للاستثمارات الصناعية، بهدف تخفيض تكاليف التمويل المرتفعة، معتبرا أنّ هذا الإجراء من شأنه أن يحفز على الاستثمار ويعزز من قيمة الصادرات والنمو الاقتصادي الوطني.
وخلال النقاش أثار النواب عديد المسائل والملاحظات والتوصيات تناولت بالخصوص التحديات التي تواجهها الصناعات الوطنية في قطاع النسيج بالنظر إلى تدفق السلع المنافسة وفق مسالك توزيع مشبوهة، ودعا البعض إلى ضرورة القيام بمراجعة عامة لمنظومة القوانين المتصلة بالقطاع خاصة منها التي برزت في ظل فترات شهد فيها القطاع تراجعا جراء تنفّذ اللوبيات.
وشدد المتدخّلون على أهمية مراقبة أداء المؤسسات صلب القطاع وفق الأطر الدستورية مع ضمان إستقرار الأداء الوظيفي للمؤسسة في القطاعين العام والخاص. وأثاروا مسائل تتعلّق بمطالب المستثمرين في هذا القطاع ولاسيما ما يتعلق منها بالاستقرار الجبائي والتطلّع إلى سنّ قوانين جديدة تحقق النقلة النوعية في المجال.
ولاحظ البعض عدم إستثمار البلاد كما ينبغي في مجال التعاون الإفريقي، كما أثاروا مسائل وصعوبات عديدة يشهدها قطاع النسيج ومنها ما يتعلّق بالخصوص بالأثر السلبي للطرد التعسّفي والتهرّب الضريبي ومسالك التهريب الديواني.
وسلط عدد هام من النواب الضوء على نقائص تمس القطاع وسلامة أدائه بعدد من الجهات منها قصر هلال وسليانة، وهو ما طرح في إطاره نواب مسائل تتعلق بتخليص القطاع من وطأة الإجراءات الجبائية المجحفة والتعقيدات الإدارية المهدّدة لتوازن القطاع ومراجعة مدى نجاعة أدوار منظومة التكوين المهني في دفع مردودية قطاع النسيج.
وأثار النواب كذلك مسألة تخص التسويق الإعلامي لقطاع النسيج. وقد شدّد العديد من المتدخلين على ضرورة تثمين توصيات هذا اليوم الدراسي ومخرجاته وتفعيلها وتضمينها في إطار تقارير بما يرتقي بالقطاع ويبرز مساهمة الوظيفة التشريعية في تطويره.