عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الأربعاء 31 جويلية 2024 خصصتها للتداول حول مخرجات ندوة نظمها الاتحاد البرلماني الدولي حول التغيرات المناخية واعداد دراسة النجاعة الطاقية بمجلس نواب الشعب وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة لمجلس نواب الشعب.
وفي مفتتح الجلسة تم تأكيد أهمية الموضوع المطروح في سياق تشريك مجلس نواب الشعب في دعم التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي.
وأشار عضو اللجنة المشارك في الندوة الافتراضية حول التغيرات المناخية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي إلى ما تم التطرق إليه من حيث تجارب البرلمانات المشاركة المتعلقة بالانتقال الطاقي ومجابهة التغيرات المناخية، مع التأكيد على البرلمانات التي لم تبادر بإنجاز مشاريع مماثلة بالانخراط في هذا التمشي في أقرب الآجال. وهذا ما دعا إلى اعداد الدراسة الفنية المتعلقة بالنجاعة الطاقية بمجلس نواب الشعب.
وبين رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة أن إدارة المجلس قامت منذ سنة 2021 ببرمجة مشروع تركيز محطة فطوضوئية في اطار ميزانبة المجلس، وأنها بصدد التعاقد مع مكتب تدقيق طاقي لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في غضون سنة 2024 وذلك بالقيام بتدقيق شامل لمقر مجلس نواب الشعب، تليه مرحلة إعداد الدراسات الفنية لتنفيذ أشغال تركيز محطة فطوضوئية مع مراعاة الخصوصية المعمارية لقصر باردو عند ضبط أماكن تركيز الألواح الشمسية علاوة على تنفيذ مشاريع فرعية على نطاق الشبكات التقنية لتحسين النجاعة الطاقية بمباني المجلس وتجهيزاته.
وبين أنه سيتم التعهد بهذا المشروع بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمعهد الوطني للتراث، مع إمكانية التفكير في تعزيز المشروع بتهيئة فضاء بحديقة المجلس لفرز ورسكلة مختلف أنواع النفايات.
واضاف أن مجمل المشاريع المذكورة ستعزز انخراط المجلس في السياسات البيئية المستدامة وستدعم مساهمته في تحقيق النجاعة الطاقية.
وفي تفاعلهم ثمن أعضاء اللجنة هذه التوجهات خاصة من حيث تحقيق النجاعة الطاقية وحماية البيئة من خلال التصرف في النفايات وتثمينها.