أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب مساء اليوم الاربعاء 26 جويلية 2023 على اجتماع مكتب المجلس.
وتداول المكتب بخصوص ثلاثة مشاريع قوانين، وقرر احالتها على لجنة المالية والميزانية، وهي :
◾️ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب.(عدد 2023/20)
◾️ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة .(عدد 2023/21)
◾️ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة.(عدد 2023/22)