رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتكوين والوفد المرافق له

استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 9 جوان 2023 بقصر باردو السيد عبد اللطيف الخماسي رئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين والوفد المرافق له، وذلك بحضور السيد محمد أمين الورغي النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني.
وقدّم رئيس الوفد عرضا عن أهداف الاتحاد وأنشطته على المستويين الوطني والجهوي، واستعرض بعض البيانات المتصلة بالمؤسسات الخاصة للتربية والتعليم من محاضن ورياض الأطفال ومحاضن مدرسية ومؤسسات التربية في مختلف مراحل التعليم ومؤسسات التكوين المهني.
وأشار الى دور هذا القطاع بمختلف مؤسّساته في تخفيف العبء على الدولة واسهامه بشكل مباشر في ميزانية الدولة.
وتقدّم من جهة أخرى بعديد الاقتراحات الرامية الى مساهمة المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين في التخفيف من حدّة البطالة، وتوفير العملة الصعبة بالنظر الى عدد الأجانب المزاولين لدراستهم الجامعية أو في مؤسسات التكوين المهني في تونس.
وقدّم من ناحية أخرى رؤية الاتحاد وتصوّراته بخصوص تنظيم قطاع التربية والتعليم والتكوين الخاص في تونس، ولاسيما في ما يتعلّق بمكانة القطاع في المجلس الأعلى للتربية والتعليم ، وبالاطار القانوني الجديد لهذا القطاع.
وقد تدخّل أعضاء الوفد مؤكّدين أهمية قطاع التربية والتعليم و المجهودات المبذولة للإسهام في الارتقاء بالمشهد التربوي وتعزيز قدرات المؤسسات الخاصة لتحقيق الجودة المطلوبة والاسهام في حلحلة الاشكاليات التي تعترضها. وأشاروا الى استعداد الاتحاد للإسهام في الارتقاء بالمنظومة التربوية بفضل ما يقدّمه من اراء ومقترحات في المجال.
وقد ثمّن رئيس مجلس نواب الشعب جهود المؤسسات الخاصة وما تقوم به من مبادرات للإسهام في الارتقاء بالمشهد التربوي، مؤكدا وجاهة ما تمّ تقديمه من اراء ومقترحات تهدف الى مساهمة الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية في النهوض بقطاع التربية والتعليم الذي يكتسي أهمية بالغة في بناء تونس الغد.
وابرز من ناحية أخرى أهمية العمل المشترك ومساهمة مختلف الأطراف في دعم مسيرة يناء تونس الجديدة، في إطار من الحوار والعمل التشاركي الذي من شأنه أن يفضي الى نتائج إيجابية تخدم الصالح العام.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى