عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلستها الأولى بعد ظهر اليوم الاربعاء 07 جوان 2023 خصصتها للتداول حول منهجية وبرنامج عملها للفترة القادمة.
وتمّ التداول حول الاختصاصات المسندة لهذه اللجنة القارة وفقا لأحكام الفصل 49 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وحول الأطر القانونية والدستورية المنظمة للمواد موضوع نظرها. وتم التذكير باختصاصاتها المتمثلة أساسا في النظر في جميع مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بـــتنظيم الجيش الوطني وتنظيم قوات الامن الداخلي والديوانة والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين إضافة الى دورها الرقابي.
وأجمع النواب على أهمية هذه اللجنة في المجالين التشريعي والرقابي بالنظر الى الخصوصية التي تتسم بها وظائفها والمجالات المرتبطة بها.
وفي علاقة بالمنهجية التي ستعتمدها اللجنة في تنظيم أعمالها للفترة المقبلة، تمّ تأكيد أهمية تحديد ملامح عملها في بداية هذه الدورة لتكون لها رؤية استراتيجية واضحة. هذا بالإضافة الى التأكيد على ضرورة إيلاء الجانب التكويني المكانة اللازمة منذ بداية أعمال اللجنة بما من شأنه ان يعزّز مكتسبات أعضائها وينمّي قدراتهم بغرض مزيد الإلمام بخصوصية عمل القطاعات الراجعة إليها بالنظر والتحديات المطروحة صلبها، وبما يمكنهم من العمل على تطوير التشريعات ذات الصلة بمجالات الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح ومن ممارسة دور اللجنة الرقابي وفقا للدستور.
وخلصت اللجنة في خاتمة أشغالها إلى الاتفاق على وضع مشروع برنامج عمل يأخذ بعين الاعتبار كل ما ورد من مقترحات في هذه الجلسة ليتم عرضه خلال الاجتماع القادم للجنة.