رئيس مجلس نواب الشعب في ختام الجلسة العامة : "أكبر تحدّ يقف أمام المجلس هو استرجاع ثقة الشعب في العمل البرلماني"

أكّد السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب أهمية الحوار الذي دار خلال الجلسة العامة اليوم الخميس غرّة جوان 2023، وتدخّل أثناءه 49 نائبا، مبيّنا أن دستور 2022 منح للنائب أكثر حرية واستقلالية للتعبير عن رأيه في هذا المجلس الذي انبثق عن انتخابات بالتصويت على الافراد بنظام الدورتين، وبذلك تجاوز المفهوم الكلاسيكي للأغلبية والمعارضة.

وبيّن أن هذا المجلس متعهّد بالأمانة التي أوكلت إليه من الشعب التونسي، وأن أكبر تحدّ يقف أمامه هو استرجاع ثقة الشعب في العمل البرلماني، وأن المطلوب من الحكومة هو الاصغاء الى نواب الشعب باعتبارهم ينقلون مشاغل المواطن ويبلّغون صوته.

وبيّن أن المجلس يدافع عن هذا المسار الجديد الذي يرفع لواء مقاومة الفساد، وسيستمر في هذا النهج التشاركي مع الحكومة من اجل سن قوانين تنهض بالوضع الاقتصادي وتحقق مبدأ مكافحة الفساد وفق ما يتطلّبه وضع البلاد.

وتوجّه رئيس المجلس برسالة الى الشعب التونسي دعاه من خلالها الى الثقة في برلمانه وفي نوابه الذين سيكونون صوته وسيعملون على اعلاء ما يطمح اليه وما ينتظره من هذا الوطن الذي يجب أن ينعم بالاستقرار ويضمن مستقبلا امنا لأبنائه وشبابه.

وفي ختام كلمته تقدّم رئيس المجلس بالشكر الى وزيرة المالية على رحابة صدرها وعلى ما قدّمته من أجوبة مستفيضة على تساؤلات النواب، مؤكّدا العزم على التواصل مع الوظيفة التنفيذية خدمة لمصلحة للوطن. كما حيّا الفريق المرافق لوزيرة المالية الذي يعدّ مفخرة لتونس ويزخر بالكفاءات النسائية بما يترجم مكانة المرأة التونسية التي تشارك من موقع طلائعي في عمل الإدارة التونسية

ويذكر انه تم في بداية الجلسة العامة الاعلان عن تركيبة اللجان ومكاتبها ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعّلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 04 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة (عدد04/2023) وصادق عليه برمته ب 126 نعم 05 إحتفاظ و02 رفض

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى