الخميس 24 جويلية 2025
بيّن السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في كلمة في نهاية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس 24 جويلية 2025 ، بمناسبة الذكرى الـ 68 لعيد الجمهورية، أن بلادنا دخلت منذ 25 جويلية 1957، مرحلة فارقة في تاريخها الحديث بإقامة النظام الجمهوري الذي كان تتويجا لمسار نضالي طويل وشاق خاضه الشعب التونسي ضدّ المستعمر.
وتقدم بهذه المناسبة بخالص التهاني إلى رئيس الجمهورية والحكومة وكافة أفراد الشعب التونسي، مؤكدا أن هذا اليوم المشهود الذي أُرسي فيه النظام الجمهوري مفعم بالمعاني والدلالات والعبر التي نستلهم منها الكثير لاسيما في هذه المرحلة الجديدة التي انطلقت منذ تاريخ 25 جويلية 2021، الذي مثّل منعرجا حاسما لإنقاذ الدولة ورمزا للتأسيس بفكر جديد.
وأضاف أن اختيار تزامن إحياء ذكرى عيد الجمهورية مع إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد للجمهورية الجديدة هو ترابط عميق يتماهى مع نضالات الشعب التونسي ومواصلة لمعركة التحرّر الوطني.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب أن ما نحن مقدمون عليه على درب البناء والتشييد هو تكريس للخيارات التي أسّس لها دستور 25 جويلية 2022 وتجسيم للطموحات. وأكد أن الهدف الرئيسي هو النماء والازدهار والرخاء، والمضي قدما نحو آفاق أرحب من الإنجاز والتقدّم، مع الحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها، والدفاع عن حرمة الوطن وسيادته، والالتزام بمبادئ الجمهورية وقيمها