ملخّص فعاليّات الجلسة العامة المشتركة ليوم السبت 29 نوفمبر 2025 - التصويت في مرحلة أولى على أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026 من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب -


واصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 برئاسة العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والوفد المرافق لها.
وخصصت هذه الجلسة للشروع في تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب، في مرحلة أولى، على مشروع قانون المالية لسنة 2026 بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة، والفصول تباعا، وذلك تبعا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور ولأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرّخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية، والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وتمّ في البداية التصويت على عنوان مشروع قانون المالية لسنة 2026 كالاتي:
▪️100 نعم و01 احتفاظ و 06رفض.
ثم تواصلت أشغال الجلسة العامة بالتصويت على اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة، وذلك كالآتي:
✔️المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب
94 نعم و01 احتفاظ و06 رفض
✔️المهمة الخاصة المجلس الوطني للجهات والأقاليم
89 نعم و03 احتفاظ و12 رفض
✔️مهمة رئاسة الجمهورية
95 نعم و03 احتفاظ و08 رفض
✔️مهمة رئاسة الحكومة
88 نعم و06 احتفاظ و12 رفض
✔️مهمة الداخلية
93 نعم و02 احتفاظ و08 رفض
✔️مهمة العدل
85 نعم و04 احتفاظ و14رفض
✔️مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
83 نعم و06 احتفاظ و15 رفض
✔️مهمة الدفاع الوطني
91نعم و02 احتفاظ و09 رفض
✔️مهمة الشؤون الدينية
85نعم و05 احتفاظ و13 رفض
✔️مهمة المالية
82 نعم و05 احتفاظ و19 رفض
✔️مهمة الاقتصاد والتخطيط
78 نعم و04 احتفاظ و20 رفض
✔️مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية
87 نعم 03 احتفاظ و17 رفض
✔️مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
69 نعم و07 احتفاظ و31 رفض
✔️مهمة الصناعة والمناجم والطاقة
61 نعم و11 احتفاظ و34 رفض
✔️مهمة التجارة وتنمية الصادرات
71نعم و09 احتفاظ و23 رفض
✔️مهمة تكنولوجيات الاتصال
87 نعم و06 احتفاظ و09 رفض
✔️مهمة السياحة
81 نعم و06 احتفاظ و15رفض
✔️مهمة التجهيز والإسكان
77 نعم و05 احتفاظ و20 رفض
✔️مهمة البيئة
63 نعم و06 احتفاظ و34 رفض
✔️مهمة النقل
67 نعم و05 احتفاظ و27 رفض
✔️مهمة الشؤون الثقافية
59نعم و11 احتفاظ و32 رفض
✔️مهمة الشباب والرياضة
66 نعم و11 احتفاظ و26 رفض
✔️مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
80 نعم و11 احتفاظ و14 رفض
✔️مهمة الصحة
85 نعم و06 احتفاظ و11 رفض
✔️مهمة الشؤون الاجتماعية
74 نعم و08 احتفاظ و24 رفض
✔️مهمة التربية
70 نعم و09 احتفاظ و25 رفض
✔️مهمة التعليم العالي والبحث العلمي
80 نعم و05 احتفاظ و14 رفض
✔️مهمة التشغيل والتكوين المهني
74 نعم و08 احتفاظ و24 رفض
✔️المهمة الخاصة المجلس الأعلى للتربية والتعليم
85 نعم و09 احتفاظ و11 رفض
✔️المهمة الخاصة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء
75 نعم و11 احتفاظ و19 رفض
✔️المهمة الخاصة محكمة المحاسبات
85نعم و07 احتفاظ و15 رفض
✔️المهمة الخاصة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
80 نعم و09 احتفاظ و17 رفض
✔️المهمة الخاصة نفقات التمويل
84 نعم و05 احتفاظ و12 رفض
✔️المهمة الخاصة النفقات الطارئة وغير الموزعة
89 نعم و07 احتفاظ و09 رفض
ثمّ تمّ الشروع في التصويت على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 تباعا من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب وذلك كالاتي:
▪️أحكام الميزانية:
من الفصل الأول إلى الفصل 12 في صيغتها الأصليّة.
▪️المحور الأول المتعلّق بتكريس الدور الاجتماعي للدولة،
إحداث مواطن الشغل
▫️التشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص.
🔹الفصل 13 : 89 نعم و 11 احتفاظ و 16 رفض
▫️توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالت مدة بطالتهم.
🔹الفصل 14: 101 نعم و11 احتفاظ و05 رفض
دعم القدرة الشرائية،
▫️إقرار الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين، بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028
🔹الفصل 15 : 80 نعم و12 احتفاظ و 19 رفض
تدعيم المجال الصحي
▫️دعم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة
🔹الفصل 16 : 111 نعم و دون احتفاظ و 06 رفض.
▫️توسيع مجال الامتياز الممنوح للتجهيزات الطبية الموردة من قبل المستشفيات والمصحات ليشمل الهياكل الصحية العسكرية.
🔹الفصل 17 : 110 نعم و 01 احتفاظ و05 رفض.
▫️تمويل اقتناء الأدوية الخصوصية غير المدرجة ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض.
🔹الفصل 18 : 110 نعم و 01 احتفاظ و01 رفض.
▫️دعم مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء
🔹الفصل 19 : 111 نعم و03 احتفاظ و01 رفض.
▫️تعزيز موارد تمويل الصناديق الاجتماعية
🔹الفصل 20 : 70 نعم و12 احتفاظ و27 ر فض.
▫️تكريس الحق في السكن دعم آليات توفير المسكن اللائق
▪️توسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
🔹الفصل 21 : 92 نعم و08 احتفاظ و06 رفض.
تكريس الحق في النقل
▫️إعفاء العملة من الضريبة على الدخل بعنوان خدمات النقل التي يتكفل بها المؤجر
🔹الفصل 22 : 101 نعم و05 احتفاظ و04 ر فض.
▪️المحور الثاني: مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة
▫️دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية
🔹الفصل 23: 97 نعم و08 احتفاظ و05 رفض
▫️دعم تمويل الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل
🔹الفصل 24 : 75 نعم و10 احتفاظ و20 ر فض.
▫️دعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
🔹الفصل 25 : 98 نعم و 05 احتفاظ و 07 رفض
▫️دعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى
🔹الفصل 26 : 102 نعم و 03 احتفاظ و 05 رفض.
▫️دعم تمويل صغار الفلاحين
🔹الفصل 27 : 108 نعم و 01إحتفاظ و05 رفض.
▫️تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
🔹الفصل 28: 99 نعم و07إحتفاظ و04 رفض.
▫️دعم تعليب زيت الزيتون
🔹الفصل 29 :109 نعم ودون احتفاظ و 07 رفض.
▫️إعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين من معاليم التسجيل
🔹الفصل 30: 113نعم و02إحتفاظ و02 رفض.
▫️إعفاء مادة البطاطا من المعاليم لفائدة الصناديق الخاصة
🔹الفصل 31 : 111نعم و 04 احتفاظ و03 رفض
▪️المحور الثالث: التدخلات الاجتماعية
▫️إحداث "صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة".
🔹الفصل 32 : 112 نعم و دون احتفاظ و 03رفض.
▫️تعزيز الادماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة
🔹الفصل 33 :107نعم و 01 احتفاظ و 01 رفض.
🔹الفصل 34 :112 نعم و 03 احتفاظ و01 رفض.
▫️الإحاطة بالأشخاص المصابين بمرض " كزرودرم بقمنتوزم" (أطفال القمر) ومرضى حساسية "الدابوق" (السيلياكيين)
🔹الفصل 35 معدّلا :112 نعم و 03 احتفاظ ودون رفض.
▫️تخفيف جباية الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو9 مقاعد المقتناة من قبل جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض" كزرودرم بقمنتوزم"وجمعيات "تأهيل وإدماج المصابين بطيف التوحد" أو لفائدتها.
🔹الفصل 36 : 108نعم و 01 احتفاظ و02 رفض.
▫️مواصلة دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل
🔹الفصل 37 : 104 نعم 02 احتفاظ و 02 رفض.
▪️المحور الرابع: دعم المساهمة الاجتماعية
▫️دعم المساهمة الاجتماعية للأفراد والمؤسسات
🔹الفصل 38: 93 نعم و06 احتفاظ و08 رفض
توسيع مجال تدخل المساهمات المدفوعة في إطار المسؤولية المجتمعية
🔹الفصل 39: 97 نعم و05 احتفاظ و07 رفض .
▪️المحور الخامس: دعم المؤسسات العمومية
▫️دعم شركة فسفاط قفصة
🔹الفصل40 :95 نعم و 04إحتفاظ و 04 رفض.
▫️دعم الدور التعديلي والخدماتي للديوان التونسي للتجارة
🔹الفصل41 :81 نعم و 09 احتفاظ و 07 رفض.
▫️دعم الشركة التونسية للسكر
🔹الفصل 42: 87 نعم و04 احتفاظ و05 رفض.
▫️إعفاء مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من المعلوم على طلبات الأذون على العرائض والأوامر بالدفع وعرائض الطعون فيها
🔹الفصل43 :87 نعم و 07 احتفاظ و07 رفض
▫️التخفيف في كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية موظّفة.
🔹الفصل44 : 94 نعم و 05إحتفاظ و 04 رفض.
▪️المحور السادس: تدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي
▫️توسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي
🔹الفصل 45 : 95 نعم و 09 احتفاظ و05 رفض.
▫️تخفيف جباية المدخلات الضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم
🔹الفصل 46 : 86 نعم و 06 احتفاظ و 09 رفض.
▫️تخفيف جباية العربات السيارة المجهزة بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن وأجهزة شحن السيارات
🔹الفصل 47 : 80 نعم و 07 احتفاظ و 30رفض.
▪️المحور السابع: الإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات
🔺العنوان الأول: الإصلاح الجبائي
▫️مراجعة قاعدة احتساب المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل.
🔹الفصل 48 : 80 نعم و 05 احتفاظ و 08رفض.
▫️الترفيع في المعلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري
🔹الفصل 49 : 81 نعم و10 احتفاظ و 13 رفض.
▫️تسوية وضعية المنقولات المحجوزة لدى مصالح الديوانة
🔹الفصل 50 : 109 نعم و05 احتفاظ و 06رفض.
▫️مراجعة الآجال القاطعة للتقادم في المادة الديوانية
🔹الفصل 51: 89 نعم و07 احتفاظ و25 رفض.
🔺العنوان الثاني: رقمنة خدمات المصالح الجبائية
▫️تيسير الإجراءات الإدارية بالنسبة إلى التونسيين غير المقيمين بالبلاد التونسية
🔹الفصل 52: 115 نعم و02 احتفاظ و12 رفض.
▫️توسيع مجال التعامل بالفاتورة الإلكترونية
🔹الفصل 53 : 107 نعم و 08 إحتفاظ و 08 رفض.
▫️تيسير اسداء الخدمات الإدارية
🔹الفصل 54: 97 نعم و19 احتفاظ و14 رفض.
▫️منح إمتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة.
🔹الفصل 55: 131 نعم و01 احتفاظ و02 رفض.
▫️التخفيف التدريجي من العبء الجبائي المسلّط على جرايات التقاعد
🔹الفصل 56 معدّلا: 117نعم و04 احتفاظ و06 رفض.
برنامج الانتداب المباشر لأصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم
🔹الفصل 57: 126 نعم و02 احتفاظ ودون رفض.
▫️إعفاء الفئات الفلاحية المتضررة من معاليم الكراء لمواجهة آثار الجفاف ونقص المياه
🔹الفصل 58: 117 نعم و03 احتفاظ و03 رفض.
▫️إجراءات لتسوية وجدولة ديون القطاع الفلاحي
🔹الفصل 59: 97 نعم و06 احتفاظ و03 رفض
▫️وضع بعض المنتوجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة
🔹الفصل 60: 92 نعم و08 احتفاظ و17 رفض
▫️صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري
🔹الفصل 61 معدّلا: 74 نعم و09 احتفاظ و40 رفض
🟧 تعديلات مشروع قانون المالية 2026
▪️عدد المقترحات الواردة: 11
▪️عدد الفصول التي شملتها تعديلات: 09
▪️عدد مقترحات التعديل المقبولة: 3 تتعلّق بالفصول 35 و56 و61
▪️عدد مقترحات التعديل المرفوضة: 6
▪️عدد مقترحات التعديل المسحوبة: 2
وتمّ رفع الجلسة العامة على أن يستأنف المجلس أشغاله يوم غد الأحد 30 نوفمبر 2024 على الساعة الثانية بعد الظهر (14.00) لمواصلة النظر في بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 والتصويت عليها.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى