لجنة التربية والتكوين المهني تعقد جلسة استماع حول مشروع ميزانية مهمة التربية لسنة 2026

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 جلسة استماع مشتركة الى وزير التربية حول مشروع ميزانية مهمة التربية لسنة 2026، بمشاركة أعضاء لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وقد ترأس الجلسة كلّ من السيّد كمال فرّاح رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، والسيّد هيثم الطرابلسي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، وذلك بحضور أعضاء لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة السيدة بثينة الغانمي والسادة حاتم اللباوي ونجيب عكرمي، وناصر الشنوفي، ووليد حاجي، وفخر الدين فضلون، ومحمد اليحياوي، ومنير الكموني، وحسن بن علي، إضافة إلى السيدة ألفة المرواني النائب المساعد للرئيس المكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية، وعدد من النواب المنتمين الى لجان أخرى.
وفي مفتتح الجلسة أكّد وزير التربية أن عرض ميزانية المهمة لسنة 2026 يأتي في ظرف يتسم بتظافر الجهود لبناء تونس جديدة، عادلة ومنصفة، تُسندها رؤية وطنية جامعة تستمد مرتكزاتها من الدستور في ضمان الحق في التعليم العمومي المجاني والجيد. وبيّن أنه انسجاما مع هذا التوجه، وضعت الوزارة للفترة 2026-2030 سياسة عمومية واضحة المعالم، ترتكز على إعادة الاعتبار للتعليم كأولوية وطنية وحق دستوري وتجسد عمليا سياسات الدولة الاجتماعية، من خلال تحديد ثلاثة اهداف استراتيجية رئيسية توجه العمل التربوي في المرحلة القادمة وتتمثل في رفع جودة التعليم وتطوير المهارات والمعارف، وتعزيز العدالة الاجتماعية في مجال التربية، وتعصير الإدارة التربوية وتحسين جودة الأداء.
وأوضح الوزير أنه لترسيخ هذه الخيارات الاستراتيجية، تم اعداد ميزانية المهمة لسنة 2026 لتبلغ 8700 م د مقابل 8044 م د سنة 2025 أي بنسبة تطور تقدر ب 8.16 بالمائة وهي بذلك تمثل 13.68بالمائة من جملة ميزانية الدولة. وأضاف أن قطاع التربية في تونس عرف مسارا اصلاحيا متدرجا أفرز مكاسب يٌعتز بها شملت تعميم النفاذ الى التعليم وتكريس مجانيته وارتفاع نسب التمدرس بما ساهم في تعزيز الرصيد المعرفي والثقافي للمواطن التونسي ورفع مستوى الوعي الفردي والجماعي. وأكّد أن هذه الإنجازات لا تٌخفي التحدّيات البنيوية لمنظومة التعليم من بينها تراجع المؤشرات النوعية لجودة التعلم واتساع الفجوة الجهوية في فرص التعليم، وتفاقم ظاهرة الانقطاع المدرسي وتنامي السلوكيات الاجتماعية الخطيرة داخل المؤسسات التربوية.
كما اعتبر أن هذه المؤشرات تؤكد الحاجة الملحة الى اعتماد مقاربات إصلاحية أكثر ابتكارا وفاعلية ضمن رؤية استشرافية للمدرسة التونسية في أفق 2030 ووفق أولويات تمّ تحديدها بصفة تشاركية وبمقاربة أولت البعد الجهوي والإقليمي الدور الأساسي، بالإضافة الى اعتماد تقييم تشخيصي موضوعي لما تم إنجازه خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأفاد الوزير أنه تم ضمن مشروع ميزانية مهمة التربية لسنة 2026 برمجة 18349 من الانتدابات بجملة اعتمادات تقدر ب 722,4 م د، كما تم تخصيص اعتماد قدره 717 م د لنفقات الاستثمار، منها 157مليون دينار لإحداث 19 مؤسسة جديدة.
وأضاف أنّه تمّ تخصيص اعتماد قدره 392.1 مليون دينار لتأهيل البنية التحتية بالمؤسسات التربوية أي بزيادة تفوق 51 % مقارنة بسنة 2025 مما سيمكّن من تعهد وصيانة 464 مؤسسة تربوية. كما بيّن أن الوزارة ستواصل إعطاء المؤسسات التربوية بالوسط الريفي الأولوية ضمن برامج التدخّل باقتناء 73 حافلة ستخصص لتدعيم اسطول النقل المدرسي الريفي.
وإثر ذلك قدّم الكاتب العام للوزارة عرضا تفصيليا حول الميزانية، بيّن من خلاله حجم الاعتمادات المرصودة والاهداف المرسومة لمهمة التربية.
وخلال النقاش العام، أكّد المتدخلون ضرورة الإسراع بإصلاح شامل للقطاع التربوي يستند الى رؤية استراتيجية واضحة بالنظر الى تراجع مكتسبات التعلّم لدى التلميذ التونسي. كما تمحورت تدخّلات النواب حول عدد من الإشكاليات الهيكلية تتعلق أساسا بالبنية التحتية المتقادمة، ومعضلة النقل، والاعاشة. وطالبوا بضرورة التفكير في مراجعة الزمن المدرسي وارجاع قاعات المراجعة بالمعاهد والمدارس الإعدادية، ومجابهة ارتفاع نسبة الانقطاع المدرسي والتصدّي لتفشي ظاهرة المخدرات في المحيط المدرسي.
كما استأثر ضعف المناهج الدراسية ونقص الموارد البشرية باهتمام المتدخلين. وتم التعرّض الى عديد التحديات التي تواجه النظام التعليمي مثل العنف المدرسي.
وفي إطار القطع مع التشغيل الهش، طالب النواب بتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب خالصي الأجر من 2006-2024 والوقوف على الاخلالات التي تشوب ملف أعوان التأطير والمرشدين التطبيقيين ووضعية الأساتذة المحاضرين.
وفي تفاعله مع ملاحظات وتساؤلات النواب بيّن وزير التربية أن تدخلات الوزارة لمعالجة مشاكل اهتراء البنية التحتية للمؤسسات التربوية ستطال كامل الجهات وذلك سواء من حيث الصيانة أو إعادة التهيئة أو حتى التوجه نحو إحداث مؤسسات جديدة وهو جزء من مخطط الوزارة التي شرعت في تنفيذه. وأشار إلى أنّ نسبة تدخّل الوزارة للصيانة والتجديد تجاوزت 30 %، وقد تم رصد اعتمادات مالية في المهمة المعروضة لاستكمال صيانة ما يقارب 40 % من المؤسسات التربوية.
وبين ان حل مشكل الاكتظاظ، لا يكمن في توسعة المؤسسات الموجودة، بل في القيام بإحداثيات جديدة بعد تخصيص أراضي في الغرض. وأفاد أن مراجعة المناهج البيداغوجية والزمن المدرسي من بين المواضيع الهامة المطروحة في الإصلاح التربوي.
وأضاف أن الوزارة لا تدّخر جهدا في حل كل المشاكل المتعلقة بالمؤسسات التربوية، وتسعى إلى تحسين الخدمات المدرسية من إقامة وإعاشة. كما تعمل على تذليل صعوبات النقل المدرسي مع بقية الوزارات والهياكل المتداخلة في الشأن التربوي.
وبالنسبة الى توفير التجهيزات للمؤسسات التربوية، أشار إلى أنّه تمّ توزيع عدد هام من التجهيزات على المندوبيات الجهوية للتربية خلال هذه السنة شملت تجهيزات تعليمية وإعلامية وأثاث مدرسي. كما تمّ تعميم المخابر المتنقلة على كل الإعداديات والمعاهد الثانوية.
وبخصوص النقص المسجل في الأخصائيين النفسانيين، أعلن أنّه تمّ انتداب 26 أخصائي نفساني والمضي قدما في تسوية وضعية النواب بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، استنادا إلى الأمر عدد 21 لسنة 2025 موضحا أنّه تم تعيينهم بمراكز عمل حسب منهج التدرج الجغرافي وحسب الشغورات. كما أفاد أنه سيتم انتداب 270 من حاملي شهادة الدكتوراه بعد ضبط معايير علمية وشفافة حول كيفية انتدابهم. كما بيّن بخصوص ملف المرشدين التطبيقيين للتربية، أنّه إدماج من تربطهم علاقة تعاقدية مع الوزارة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى