استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم السبت 08 نوفمبر 2025، أشغالها برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم والسيد منصف حمدي مدير ديوان رئيسة الحكومة والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وتولّت كلّ من لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في بداية الجلسة، عرض تقريرهما المشترك حول مهمة رئاسة الحكومة، ثمّ تمّ الشروع في النقاش العام، حيث تمحورت تدخّلات النواب حول المحاور التالية:
- إعادة فتح ملف عمال الحضائر وإنصاف المظلومين من الذين تمّ فصلهم.
- المطالبة بإطلاق حملات وطنية واسعة النطاق لتسجيل المواطنين في برنامج "هويتي".
- إعادة النظر في سلم التأجير صلب الوظيفة العمومية على أساس المهام المنجزة والأهداف المحقّقة من أجل إعادة ثقافة العمل.
- إرساء سياسة إتصالية حديثة لإنارة الرأي العام بالنتائج التي تمّ تحقيقها والأهداف المرسومة.
- تعزيز مصلحة التشريع لدى رئاسة الحكومة بمختصين في صياغة القوانين قصد التسريع في إعداد قوانين ثورية على غرار قانون تنظيم الجمعيات.
- التساؤل عن وضعية الإعلام التونسي من حيث التراخيص وبطاقات الإحتراف والهيئات التعديلية والنظام الأساسي لمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسية.
- تحديد أولويات واضحة للسياسات الاقتصادية وتوجيه الدعم لمستحقّيه الفعليّين.
- إعادة تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة النفاذ إلى المعلومة وهيئة حماية المعطيات الشخصية وهيئة الإتصال السمعي البصري.
- تحديث الخدمات الإدارية وتعميم الرقمنة بإعتبارها ضرورة وليست إختيارا.
- تشجيع الشركات الناشئة الناشطة في مجال الرقمنة.
- المطالبة بتسوية وضعية أعوان المعهد الوطني للإحصاء وأعوان الآلية 41 بالوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات.
- المطالبة بجدولة ديون الإذاعات الجمعياتية التي تعاني من المديونية.
- المطالبة بإصدار القانون الأساسي للعمد.
- تسوية وضعية صغار الفلاحين وحاملي الشهائد العليا من الذين طالت بطالتهم.
- التساؤل عن مآل عمل لجنة التدقيق في الشهائد العلمية المدلسة.
- المطالبة بتسوية وضعية الاطارات المسجدية.
- ضرورة مراجعة التوقيت الإداري خاصة فيما يتعلق بنظام الحصتين الذي لم يعد مجديا إلى جانب إعتماد آلية العمل عن بعد.
- المطالبة بالتقليص في الفوارق بين رواتب موظفي الوظيفة العمومية وموظفي القطاع العام.
- الإسراع في إصدار القوانين الأساسية لعدد من القطاعات.
- ضرورة القضاء على كل أشكال التشغيل الهشّ لا سيما داخل مؤسسات الدولة.
- المطالبة بالترفيع في ميزانيات الوداديات والتعاونيات كشكل من أشكال تحفيز الموظفين العموميين.
- التساؤل عن مآل مسار تبسيط الإجراءات وتعويض الرخص بكراسات شروط.
- مراجعة هيكلة الحكومة من خلال ضمّ الوزارات التي تتقاطع في مجالات تدخّلها.
- تحويل الإدارة من أداة للاستهلاك والاستنزاف إلى أداة للإنتاج والتنمية.
- تسوية وضعية موظفي مجلس نواب الشعب بصرف المنح المرصودة لهم منذ سنة 2014.
وعقب النقاش العام، تولّى السيّد منصف حمدي مدير ديوان رئيسة الحكومة، تقديم بيانات وتوضيحات تفاعلا مع تدخلات النواب، حيث تقدّم بالشكر إلى أعضاء كلّ من المجلسين على الاهتمام الذي يولونه لميزانية رئاسة الحكومة. وأوضح أن رئاسة الحكومة تتولى تنفيذ سياسة الدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية وطبقا لما يضبطه الدستور.
وأبرز السيد منصف حمدي أن رئاسة الحكومة تعمل على ضمان عمل حكومي متناسق بما يحقّق الاستقرار ويمكّن من تحقيق الأهداف التي ينتظرها المواطن في مختلف الجهات. كما تعمل رئاسة الحكومة على التسريع في انجاز المشاريع المعطلة حيث إنّه تمّ إحداث لجنة تتولى إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز العراقيل التي تعترض المشاريع سالفة الذكر وقد تمكّنت من إسترجاع نسق تنفيذ عدة مشاريع على غرار مستشفى متعدد الإختصاصات بقفصة ومستشفى الملك سلمان والمستشفيات الجهوية بالرقاب والمكناسي وحفوز والدهماني وعدة مناطق أخرى، فضلا عن عديد المشاريع الأخرى في قطاعات مختلفة كالنقل والبنية التحتية والتعليم العالي.. كما أوضح أن رئاسة الحكومة تعمل على مراجعة قانون الوظيفة العمومية وتطوير جودة الخدمات بالمرفق العام وإعداد الإستراتيجية الوطنية للتكوين صلب الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى إحداث 34 دار خدمات رقمية، سيتم إفتتاح 08 منها في غضون منتصف شهر ديسمبر من السنة الحالية، وسيتم إفتتاح البقية بصفة متتالية إلى حدود شهر ماي 2026.
وأعلن مدير ديوان رئيسة الحكومة أن الحكومة قامت بمجهود إستثنائي في الإنتداب لسنة 2026 حيث برمجت ما يفوق 50 ألف خطة إنتداب جديدة، نسبة منها مخصصة لأصحاب الشهائد العليا وحاملي الإجازة التطبيقية، بالإضافة إلى تسوية وضعية اساتذة التربية البدنية والقيمين وحاملي شهادة الدكتوراه. وتأتي هذه الخطوة بهدف معالجة ملف بطالة حاملي الشهائد ومزيد إنفتاح الإدارة العمومية على الوسط الجامعي. وأبرز أنّه تمّ تسوية ملفات الدفعة الأولى فيما يخصّ الأساتذة النواب، كما سيتم تسوية بقية ملفات الدفعة الثانية وفق قاعدة البيانات التي أعدّتها وزارة التربية.
وفي سياق آخر، إعتبر السيد منصف حمدي أن قانون منع المناولة مثّل لحظة تاريخية وفارقة في القطع مع الإستغلال الفاحش للعمال في عدة قطاعات وهو يتنزّل صلب الدور الاجتماعي للدولة، وأكّد تحجير إبرام أيّ عقد جديد يخالف إجراءات القانون المذكور. كما أعلن أن إصلاح المنشآت العمومية يمرّ عبر وضع برنامج خاصّ بكلّ منشأة، وأوضح أن الحكومة أتمّت الإجراءات في خصوص عدة مشاريع قوانين وسيتمّ عرضها على أنظار المجلس في أقرب الآجال على غرار مشروع قانون يتعلق بالإنتزاع للمصلحة العمومية ومشروع مجلة المحروقات ومشروع مجلة المناجم ومشروع قانون يتعلق بتنظيم إستغلال المقاطع ومشروع قانون يتعلق بإحداث هيئة تعديلية لإستغلال الكهرباء ومشروع مجلة الغابات ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية ومشروع قانون يتعلق بمراجعة قانون المسؤولية المجتمعية ومشروع قانون يتعلق بالصحة الإنجابية ومشروع قانون يتعلق بتنظيم الجمعيات...
واكّد السيّد منصف حمدي أنّ مصالح رئاسة الحكومة تعمل بصفة تشاركية مع الجمعيات وتتولى توضيح أحكام المرسوم المنظم للعمل الجمعياتي، مثمّنا الدور النبيل التي تلعبه مكونات المجتمع المدني في معاضدة مجهود الدولة خاصة في الجانب الاجتماعي من خلال الإحاطة بالفئات الهشة، مبرزا أن العقوبات الصادرة في حق بعض الجمعيات والمتعلقة بتعليق النشاط لا تصدر عن مصالح رئاسة الحكومة وإنما تصدر عن القضاء.
وأوضح أنّه على إثر توقف نشاط هيئة مكافحة الفساد، تمّ إنهاء 165 عقد عمل مع تمكين أصحابها من كافة حقوقهم المادية التي تضمنها لهم عقودهم المبرمة في الغرض، وشدّد على أن المناظرة تبقى المدخل الأساسي للوظيفة العمومية بإعتبار أنها الصيغة الأمثل والضامنة للتكافؤ في الفرص بين الجميع والكفيلة بالتصدي لبعض الظواهر السلبية على غرار التوريث.
وإختتم رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة بكلمة، أكّد فيها إستعداد كافة أعضاء المجلس لتلقّي مشاريع القوانين التي ينادي بها أفراد الشعب التونسي والكفيلة بتكريس ثورة تشريعية تقطع مع المنظومة القانونية القديمة