ملخّص فعاليات الجلسة العامة المشتركة ليوم الجمعة 07 نوفمبر 2025 - المهمة الخاصة المجلس الوطني للجهات والاقاليم-


استأنف مجلس نواب الشعب مساء اليوم الجمعة 07 نوفمبر 2025 أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، برئاسة السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتضمن جدول اعمال الجلسة مناقشة المهمة الخاصة المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
تولّت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم عرض التقرير المشترك حول مشروع مهمة مجلس نواب الشعب لسنة 2026.
ثمّ تمّ الشروع في النقاش العام وتمحورت تدخّلات النواب حول المحاور التالية:
▪️الدعوة إلى اعتماد سياسة تواصل فعّالة وديناميكية تواكب مختلف أنشطة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتُبرز دوره في دعم المسار التنموي والتشاركي على المستوى الوطني والجهوي.
▪️تأكيد ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، بما يضمن نجاعة العمل التشريعي وتحقيق الانسجام بين المؤسستين.
▪️المطالبة بتنقيح القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019 بادراج المجلس الوطني للجهات والأقاليم كمهمة خاصة، مع تخصيص موارد مالية تُمكّنه من أداء مهامه في أفضل الظروف.
▪️الدعوة إلى دعم اللجان البرلمانية بالمستشارين والخبراء في المجالات القانونية والاقتصادية، قصد الارتقاء بجودة العمل التشريعي وتحسين مردودية النقاش البرلماني.
▪️المطالبة بتوفير التجهيزات التقنية واللوجستية ووسائل النقل الضرورية لتمكين أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم من أداء زياراتهم الميدانية ومهامهم الرقابية على الوجه الأمثل.
▪️الدعوة إلى إحداث مجموعات الصداقة البرلمانية مع نظرائها على المستويين العربي والدولي، دعماً للدبلوماسية البرلمانية وتبادل الخبرات والتجارب.
▪️المطالبة بتسوية الوضعيات الإدارية العالقة داخل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتوفير التجهيزات والوسائل اللوجستية الضرورية بما يضمن ظروف عمل ملائمة وفعّالة للأعوان والإطارات.
▪️الدعوة إلى الإسراع بتهيئة مبنى المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتوفير الفضاءات والمكاتب الملائمة التي تُمكّن اعضائه من أداء مهامهم في أفضل الظروف.
▪️التأكيد على أهمية انفتاح المجلس على مشاغل المواطنين وقضاياهم اليومية، وعدم الاقتصار على البعد التنموي فحسب، بما يعزّز حضوره الميداني ودوره في تقريب القرار من المواطن.
ثمّ تولّى السيد كمال الأحمر، مساعد الرئيس المكلّف بالتصرف العام بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التفاعل مع مداخلات النواب وتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات والعمل الاتصالي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأفاد بأنّ عملية الانتداب ستشمل 20 خطة من بينها 4 مهندسين و7 تقنيين ومتصرفين في اختصاصي الحقوق والاقتصاد، وهي بصدد الإنجاز وسيتم استكمالها قبل موفّى سنة 2025.
وفي ما يتعلق بانتداب مصوّر صحفي لدعم فريق الاتصال، أوضح أن المجلس الوطني للجهات والاقاليم راسل الحكومة فيما يخص هذا المطلب وأنّ هذه الاخيرة طلبت فتح مناظرة لانتداب مصوّر صحفي وفق الاجراء الجاري به العمل.
وبيّن أنّه تم إلى حد الآن الإعلان عن 13 طلب عروض، من بينها ما يخصّ تهيئة مبنى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث انتهت الدراسة الفنية وهي حاليًا في طور النشر، إضافةً إلى طلب عروض لتجهيز قاعة اللجان بمنظومة حديثة للتخاطب والتسجيل.
وفي الجانب الاتصالي، أشار إلى أنّ مصالح الإعلام والاتصال بالمجلس ما تزال محدودة الموارد وتقتصر حاليًا على مكلف بمأمورية، إلا أنّها تواصل أداء مهامها وفق خطط اتصالية تهدف إلى الارتقاء بصورة المجلس وتعزيز إشعاعه.
كما أعلن عن إعداد النسخة الأولى من الدراسة الفنية لإحداث إذاعة برلمانية، مؤكّدًا أنّ العمل متواصل لإنجاز هذا المشروع الهام في أقرب الآجال.
وفي ختام مداخلته، شدّد السيد كمال الأحمر على أنّ مشروع البناء القاعدي هو خيار وطني أرساه رئيس الجمهورية ويعمل على تجسيده، مؤكّدًا دعم جميع أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لهذا التمشي، ومعبّرًا عن ثقته في إدراج مؤسسة المجلس كمهمّة خاصة في أقرب وقت ممكن

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى