وتضمن جدول اعمال الجلسة مناقشة المهمة الخاصة المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
تولّت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم عرض التقرير المشترك حول مشروع مهمة مجلس نواب الشعب لسنة 2026.
ثمّ تمّ الشروع في النقاش العام وتمحورت تدخّلات النواب حول المحاور التالية:
ثمّ تولّى السيد كمال الأحمر، مساعد الرئيس المكلّف بالتصرف العام بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التفاعل مع مداخلات النواب وتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات والعمل الاتصالي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأفاد بأنّ عملية الانتداب ستشمل 20 خطة من بينها 4 مهندسين و7 تقنيين ومتصرفين في اختصاصي الحقوق والاقتصاد، وهي بصدد الإنجاز وسيتم استكمالها قبل موفّى سنة 2025.
وفي ما يتعلق بانتداب مصوّر صحفي لدعم فريق الاتصال، أوضح أن المجلس الوطني للجهات والاقاليم راسل الحكومة فيما يخص هذا المطلب وأنّ هذه الاخيرة طلبت فتح مناظرة لانتداب مصوّر صحفي وفق الاجراء الجاري به العمل.
وبيّن أنّه تم إلى حد الآن الإعلان عن 13 طلب عروض، من بينها ما يخصّ تهيئة مبنى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث انتهت الدراسة الفنية وهي حاليًا في طور النشر، إضافةً إلى طلب عروض لتجهيز قاعة اللجان بمنظومة حديثة للتخاطب والتسجيل.
وفي الجانب الاتصالي، أشار إلى أنّ مصالح الإعلام والاتصال بالمجلس ما تزال محدودة الموارد وتقتصر حاليًا على مكلف بمأمورية، إلا أنّها تواصل أداء مهامها وفق خطط اتصالية تهدف إلى الارتقاء بصورة المجلس وتعزيز إشعاعه.
كما أعلن عن إعداد النسخة الأولى من الدراسة الفنية لإحداث إذاعة برلمانية، مؤكّدًا أنّ العمل متواصل لإنجاز هذا المشروع الهام في أقرب الآجال.
وفي ختام مداخلته، شدّد السيد كمال الأحمر على أنّ مشروع البناء القاعدي هو خيار وطني أرساه رئيس الجمهورية ويعمل على تجسيده، مؤكّدًا دعم جميع أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لهذا التمشي، ومعبّرًا عن ثقته في إدراج مؤسسة المجلس كمهمّة خاصة في أقرب وقت ممكن