رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس

استقبل العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 25 مارس 2026 بقصر باردو، السيد عزوز باعلال سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس، بحضور السيد أنور المرزوقي نائب رئيس المجلس، والسيد فخري عبد الخالق النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة.
وأكّد الجانبان العلاقات التونسية الجزائرية العريقة، وما تتميّز به من تقارب دائم بين الشعبين، بالنّظر الى الروابط التاريخية المتينة التي تجمع بينهما والإرادة المشتركة والمتواصلة لتعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.
وأبلغ السفير رئيس مجلس نواب الشعب تحيّات نظيره السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، وسلّمه رسالة خطية منه، مؤكّدا في هذا الإطار أهمية العلاقات البرلمانية بين البلدين وما تشهده من تطوّر مطّرد.
كما أعرب عن ارتياحه لنسق التعاون القائم بين البلدين، مؤكّدا أنّ العلاقات الثنائية ترتكز على أسس صلبة وإرادة مشتركة قوامها التشاور المستمر والتنسيق في مجمل المسائل ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الثنائي ومتعدّد الأطراف. وأكّد في هذا الصدد وعي البلدين بالقضايا المصيرية وبالتحوّلات التي يشهدها العالم اليوم وتأثيراتها على شمال افريقيا وبلدان المغرب العربي وما تقتضيه من جهود مضاعفة وعمل لمواجهة مجمل هذه التحديات على أسس تمسّك البلدين بمبادئ احترام السيادة وعدم التدخّل في شؤون الغير. وأكّد تشبّث البلدين بهذا الخيار الذي يعد ركيزة متينة ومنطلقا لتعاون محوري يشمل كل القطاعات والميادين.
وأطلع السفير رئيس مجلس نواب الشعب على تطوّرات الحياة السياسية في الجزائر، مشيرا بالخصوص الى التعديلات الدستورية المرتقبة والتي تهم شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وتنظيم مراسم أداء اليمين، وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، وإصلاح المجلس الأعلى للقضاء، والمجالس المحلية وغيرها من التعديلات الرامية الى مزيد تطوير الحياة السياسية في البلاد .
من جهته أعرب العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب عن ارتياحه للدفع المتواصل الذي ما فتئت تشهده العلاقات القائمة بين تونس والجزائر، وما تتميّز به من انسجام وتنسيق مستمر على جميع الأصعدة، حيث تستمد جذورها من التاريخ والكفاح المشتركين. وأكّد أنّ هذه الإيجابيات تمثّل على الدّوام أرضية صلبة لتعاون أفقي مثمر يتم العمل على تنويع مجالاته ليشمل بالخصوص الجوانب الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والأكاديمية، فضلا عن التشاور السياسي.
كما أبرز ما شهدته العلاقات البرلمانية من تطوّر وحرص مشترك على دعمها، مؤكّدا بالخصوص أهمية التشاور المستمر القائم بين نواب الشعب من البلدين في مختلف المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى