استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بقصر باردو ، وفدا من المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، يضم السيد نادر الحاج فرج رئيس المجلس الوطني، والسيد محمد سامي السومري الكاتب العام، والسيد زياد التريكي الكاتب العام المساعد، والسيدة فاتن البعطوط والسيد حسام بونني نائبي رئيس المجلس، وذلك بحضور السيد نزار الصديق النائب المساعد للرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني.
وأطلع الحاضرون رئيس المجلس على نشاط مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية الذي يضم حوالي 2500 محاسب موزّعين على كامل جهات الجمهورية، مؤكّدين أهمية مهنة المحاسبة التي ينظمها القانون عدد 16 لسنة 2002. وأبرزوا أهمية العمل الذي يقومون به من حيث تنظيم ومراجعة وتعديل وتقديم حسابات الشركات والمؤسسات وتأكيد سلامتها، فضلا عن تحليل وضع المؤسسات وطرق سيرها من مختلف نواحيها الاقتصادية والقانونية والمالية حسب الطرق الفنية للمحاسبة.
وعرض الحاضرون مشاغلهم المتعلّقة بمقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، ومختلف مآخذهم على هذه المبادرة التشريعية وخاصة في ما يتعلق بالتداخل بين صلاحيات المستشارين الجبائيين والمحاسبين، مؤكّدين استحالة الفصل بينهما. وأبرزوا في هذا الإطار مدى استقلالية مهن المحاسبة التي لا يمكنها الانحياز لأي طرف سواء المطالب بالأداء أو الدولة . كما بيّنوا أنّ عمل المحاسب يتمثل في القيام بكل العمليات المحاسبية ـ معتبرين أن التدقيق الجبائي هو أحد عناصر العمل المحاسبي، فضلا عن المسؤولية الجزائية في ما يهم الإخلالات الموجود في المحاسبة على غرار الخصم من الموارد او الأداء على القيمة المضافة.
واثار المتدخّلون عديد الإشكالات والمآخذ ذات العلاقة بمقترح هذا القانون وجدواه وتأثيراته الاقتصادية، داعين الى أخذها بعين الاعتبار في سن هذا النص التشريعي .
وقد أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تقديره لدور المحاسبين ومساهمتهم في الإصلاحات الاقتصادية ومساندة مجهودات الحكومة في اصلاح المالية العمومية وتوفير اليات دعم الاستثمار. وأكّد تفهمه لمجمل الانشغالات التي تمّ تقديمها، وأشار في هذا الصدد انه بعد استكمال دراسة مقترح القانون المتعلق بالمستشار الجبائي من قبل لجنة التشريع العام سيتم تنظيم يوم دراسي بشأنه من قبل الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب لمزيد تعميق النظر فيه والإستناس بآراء الخبراء وأهل المهنة وكل الجهات، للوصول الى نص تشريعي يستجيب للتطلعات ويحقق الأهداف. وأشار في هذا الإطار الى الاستعداد الى مزيد الاستماع الى مختلف الأطراف ومن ضمنهم مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية والاستنارة بآرائهم وبما يقدّمونه من ملاحظات بخصوص هذه المبادرة التشريعية