عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 خصصت لمناقشة مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد عدد 41-2023، وذلك بحضور السيد ياسر القوراري رئيس اللجنة، والسيّد مليك كمون المقرّر ، وأعضاء اللجنة السيدتين بسمة الهمامي وسيرين مرابط والسادة فوزي الدعاس، ولطفي الهمامي، ويوسف التومي وفتحي المشرقي. كما حضر هذه الجلسة عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وفي مستهلّ الجلسة أكّد ممثلو جهة المبادرة أهمية مقترح القانون ، وأشاروا إلى انهم سعوا إلى الاخذ بالملاحظات التي تمّ تقديمها خلال جلسات الاستماع التي برمجتها اللجنة بمناسبة دراسة هذا المقترح ، وتقديم التعديلات المناسبة والمعروضة على انظار اللجنة للتصويت عليها.
وعلى ضوء ما توصّلت به من تعديلات مقدّمة من جهة المبادرة ، شرعت اللجنة في التصويت على فصول مقترح القانون تباعا ،حيث صادقت على الفصول من 01 إلى 27 .
ودار نقاش مستفيض حول الفصل 26 من مقترح القانون المتعلق بالاختصاصات المسندة لعدول الإشهاد . وامام تباين الآراء حول الصيغة المعدّلة المقدمة من قبل جهة المبادرة، ارتأت اللجنة إرجاء النظر في هذا الفصل إلى حين البت في صيغة توافقية