بيّن السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 في مفتتح الجلسة العامة المخصصة للحوار حول تطوّرات الوضع في قابس، بحضور كلّ من السيد مصطفى الفرجاني وزير الصحة، والسيد صلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان، أن هذه الجلسة العامة الحوارية أقرّها مكتب المجلس في ضوء ما آلت إليه الأوضاع في مدينة قابس، وهي أوضاع ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج إهمال تواصل على عقود من الزمن وسياسات بيئية غير مدروسة، وجب اليوم الوقوف على واقع الأمور من جميع جوانبها سواء تلك التي تتعلّق بالتداعيات الصحية للمخاطر البيئية أو بالحق في التعبير والمطالبة بالطرق السلمية.
وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن التضامن مع أهالينا في قابس، مكبرا فيهم روح المسؤولية والوعي والتفطّن لكلّ الممارسات أو التدخلات التي يريد من ورائها أصحابها الركوب على الأحداث واستغلال الأوضاع هناك لأغراض مشبوهة لا علاقة لها بمطالبهم المشروعة وبالمصلحة العامة.
كما بيّن أنّ هذه المسألة تلقى متابعة حينية ومستمرّة من قبل رئيس الدّولة الذي أكّد ضرورة أن تكون معالجتها وفق مقاربات جديدة وعلى أنّ العمل في هذا الصدد جارِ بهدف إيجاد حلول عاجلة وآنيّة للتلوّث إلى حين وضع استراتيجيّة شاملة ومستدامة لا في قابس فحسب، بل في كلّ مناطق الجمهوريّة.
وشدّد السيد ابراهيم بودربالة في هذا الإطار، على أنّه محمول على جميع وظائف الدولة كلّ من موقعه وصلاحياته النظر في مسبّبات الوضع الراهن وآليات تجاوزه، فضلا عن تجسيم المقتضيات الدستورية التي تحمّل الدولة مسؤولية توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي، مبيّنا أن ذلك لن يكون بالممكن دون تعميق الحوار والنقاش والبحث في حلول شمولية ومبتكرة وناجعة.