مجلس نواب الشعب ينظم يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العموميـة

نظّمت الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 03 أكتوبر2025 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العموميـة (عدد 23/2023)، أشرف عليه السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس بحضور السيدة سوسن المبروك والسيد الانور المرزوقي نائبي رئيس المجلس والسيد صابر الجلاصي، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتيّة والتهيئة العمرانية، وعدد هام من النواب، وممثّلين عن رئاسة الحكومة ووزارات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشؤون الاجتماعيّة، والتشغيل والتكوين المهني.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب السيد ابراهيم بودربالة أهميّة موضوع هذا اليوم الدّراسي، مشيرا الى أنّ الاكاديمية البرلمانية هي فضاء يجمع النواب بالاطارات العليا للدولة لاثارة نقاش فكري حول المبادرات التشريعية والملفات المطروحة. كما بيّن ما يمثّله الطرفان من تكامل في هذا السياق، من خلال ممارسة المشرّعين لواجبهم في التعبير عن مشاغل وانتظارات المجتمع، ودور ممثّلو الوظيفة التنفيذيّة في التفاعل وإيجاد المعادلات المناسبة في علاقة الإكراهات التي تواجهها الدولة.
كما أكّد رئيس المجلس ضرورة أن يكون المشرع على بينة من كل المعطيات بما يؤهّله لاتّخاذ القرار الصائب في الجلسة العامة، ودعا في هذا الصدد ممثّلي الوظيفة التنفيذيّة إلى التفاعل بخصوص مقترح القانون المعروض ومدّ المجلس بمختلف المعطيات والملاحظات اللّازمة. وبيّن أنّ لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانيّة قد استكملت دراسة مقترح القانون المعروض والمتعلّق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العموميـة، وصادقت على تقريرها بشأنه، موضحا أنّ الجلسة العامة فقط مؤهلة حاليا لادخال ايّ تحويرات على النصّ، بناء على مقترحات الحكومة.
وأكّد السيّد صابر الجلاصي، رئيس اللّجنة المتعهدة، أنّ هذا المقترح المتكوّن من ثمانية فصول، يمثّل تجسيدا لما جاء في دستور جويلية 2022 من تكريس للدور الاجتماعي للدولة، وهو وليد جهود ثلّة من أعضاء المجلس. وبيّن أنّه يهدف إلى سنّ قانون استثنائي لادماج من طالت بطالتهم من حاملي الشهائد الجامعيّة العليا وتجاوز سنّهم الأربعين، وقضوا فترة بطالة تزيد عن عشر سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل. ثمّ استعرض التقرير المنبثق عن أعمال اللّجنة حيث قدّم مسار مقترح القانون منذ احالته على اللّجنة بتاريخ 03 أوت 2023 إلى حين المصادقة على التقرير في 22 جويلية 2025.
وأكّد السيد النوري الجريدي ممثّل جهة المبادرة من جهته أنّ مقترح هذا القانون يكرّس للعدالة الاجتماعيّة عبر الانتصار لفئة عانت طويلا من البطالة. وتطرّق في هذا الاطار إلى مشاغل هذه الفئة المعنية بمقترح القانون والدور المنوط بعهدة الدولة لانصافهم.
وخلال النقاش أكّد النواب المتدخّلون أنّ هذا المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان الحق الدستوري في التشغيل والعيش الكريم، مشيرين الى أنّ الفئة المعنية تضمّ عددًا هامًا من المعطلين عن العمل، من بينهم من شاركوا في الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها البلاد خلال ثورة 2011، ومن رفعوا شعارات التشغيل والكرامة الوطنية.
وتمّت الإشارة إلى أنّ عدد حاملي الشهائد العليا العاطلين عن العمل يتجاوز 30% من مجموع المعطلين، من بينهم أكثر من 6000 من حاملي شهادة الدكتوراه، وهي طاقات علمية مهدورة لبلادنا تستوجب إعادة النظر في كيفية توظيفها.
كما أثار النواب جملة من الإشكاليات التي اعتبروها من الأسباب الهيكلية التي فاقمت من نسب البطالة، من بينها غياب استراتيجية وطنية واضحة للتشغيل، وارتباك السياسات العمومية في هذا المجال، وعدم ملاءمة النظام التربوي والجامعي لحاجيات سوق الشغل، مبرزين ضرورة مراجعة المنظومة التعليمية والتكوينية، مع الدعوة إلى القيام بدراسات معمّقة تمكّن من بناء رؤية استراتيجية واضحة.
واعتبر بعض المتدخلين أنّ عديد الانتدابات تمّت بين 2011 و2015 دون مراعاة لحاجيات المرفق العام ولا لتوازن الاختصاصات، مما زاد في تعقيد الوضعية الراهنة. بالاضافة الى موجة الإحالات على التقاعد ووجود نقص ملحوظ في الموارد البشرية بعدد من الإدارات العمومية، ما يفرض ضرورة فتح مناظرات جديدة.
وشدّد المتدخّلون من جهة أخرى على ضرورة الحرص على متابعة التنفيذ الفعلي للنصوص التشريعية المصادق عليها ضمانا لنجاعتها، مشيرين إلى فصول عدّة في قوانين المالية السابقة خُصّصت لفائدة المعطلين عن العمل ولم تُطبّق إلى اليوم. بالإضافة إلى قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي صادق عليه المجلس سابقًا، الذي يهدف إلى تسوية وضعيات شغلية قائمة، غير أنّ ضعف متابعة تنفيذه حال دون تفعيل مقتضياته في عديد الحالات، ما أدى إلى تواصل الاعتصامات وحرمان عدد من العملة من أجورهم.
وعلى صعيد آخر، تولّى النواب المتدخّلون الاشادة بالعمل الانساني النبيل للمشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزّة وما يستوجبه من اكبار واحترام. وقد خصّوا بالذكر المشاركين التونسيين والذين من بينهم النائب عن دائرة قفصة الجنوبيّة السيد محمد علي، موضحين أنّه البرلماني العربي الوحيد الذي شارك في هذا الأسطول، في خطوة نضالية تعبّر عن التزامه الثابت بعدالة القضية الفلسطينية.
كما طالب المتدخلون ببذل كل المساعي الممكنة لإطلاق سراح المشاركين التونسيين المحتجزين لدى الكيان الصهيوني وذلك في أقرب الآجال، مع دعوة المجتمع الدولي إلى فضح الممارسات الإجرامية للاحتلال الصهيوني، والتنديد بكلّ محاولات التطبيع أو الصمت المريب أمام الانتهاكات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى