رئيس مجلس نواب الشعب يعلن عن اختتام الدورة العادية الثالثة

• الامتنان لما قدّمه النواب من عمل وما بذلوه من جهد أسهم في استرجاع الثقة في العمل النيابي.
• حصيلة ثرية للعمل النيابي في مستوياته التشريعية والرقابية وفي مجال الديبلوماسية البرلمانية والعمل الاكاديمي والفكري.
• طموح دائم لمزيد الارتقاء بالأداء النيابي في جميع أوجهه.
•مواصلة القيام بالواجب والاضطلاع بالمهام على أكمل وجه، في إطار التناغم والتعاون بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية
أعلن السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في نهاية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 جويلية 2025 عن اختتام الدورة العادية الثالثة من العهدة النيابية لأوّل مجلس منتخب وفقا لدستور 25 جويلية 2022.
وجدد بهذه المناسبة الشكر والامتنان لكل النواب على ما قدموه من عمل مثمر وما بذلوه من جهد محمود، أسهم في استرجاع الثقة في العمل النيابي والقطع مع كلّ أشكال الترذيل، لكي يكون هذا المجلس قولا وفعلا فضاء دستوريا ديمقراطيا من مقوّماته حرية الرأي واحترام الاختلاف وتنوّع الأفكار في سبيل خدمة المصلحة العليا للبلاد هدفه الأسمى حماية الدولة ومؤسساتها ورهانه ضمان سيادتها.
وأكد رئيس المجلس أهمية المنجز التشريعي والرقابي والدبلوماسي، الذي تمّ القيام به في إطار الاحترام الكامل للمقتضيات الدستورية والقانونية. وأشار إلى أن اللجان القارة عقدت 198 جلسة منها 138 جلسة استماع. كما عقد المجلس 64 جلسة عامة وصادق على مقترح قانون واحد و23 مشروع قانون منها 11 مشروع قانون متعلق بالموافقة على قروض منها 10 قروض استثمارية.
وبلغ عدد الجلسات العامة للمصادقة على مشاريع القوانين دون احتساب الجلسات العامة المخصصة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة ، 27 جلسة عامة، كما بلغ عدد الجلسات العامة المخصّصة لمناقشة الميزان الاقتصادي ومناقشة ميزانية الدولة 15 جلسة عامة، بلغ عدد التدخلات فيها 1277 تدخلا. في حين بلغ عدد الجلسات العامة المخصصة لمناقشة قانون المالية 9 جلسات تضمنت 54 تدخٌلا.
وأضاف السيد ابراهيم بودربالة أنّ مكتب مجلس نواب الشعب عقد خلال هذه الدورة 32 جلسة وذلك في إطار حرصه على ضمان حسن سير مختلف دواليب المجلس وهياكله.
وأكّد أن الحصيلة التشريعية للمجلس منذ تسلمه لمهامه تمثّلت في المصادقة على ثمانين (80) مشروع قانون بما في ذلك على وجه الخصوص 3 مبادرات تشريعية للنواب، وهي نصوص شملت مجالات متنوّعة وهامة من أبرزها قوانين للمالية ولتمويل مشاريع استثمارية، وأخرى في مجالات اجتماعية وصحية ولتنظيم مجال البنايات المتداعية للسقوط، ومكافحة المنشطات، والمسؤولية الطبية، وتنقيح المجلة التجارية، والقانون الانتخابي، وكلّ من المرسوم المتعلّق بالصلح الجزائي، والمرسوم المتعلّق بمؤسسة فداء، والقانون الأساسي المتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وآخرها القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والقانون المنقّح للمجلة الجزائية.
واستعرض رئيس مجلس نواب الشعب حصيلة العمل الرقابي مبيّنا أنه تمثّل في عقد 4 جلسات عامة حوارية و14 جلسة عامة للأسئلة الشفاهية. وبلغ عدد الأسئلة الشفاهية التي تمّ طرحها في جلسة عامة 123 سؤالا وعدد الأسئلة الكتابية التي تمّ توجيهها إلى أعضاء الحكومة 1694 سؤالا، تمّت الإجابة على 874 منها، بنسبة تناهز 51 بالمائة. اما عدد التدخّلات على معنى الفصل 108 من النظام الداخلي فقد بلغ291 تدخّلا، وقامت اللجان القارة بـــــ 10 زيارات ميدانية .
وتطرّق رئيس مجلس نواب الشعب الى النشاط الخارجي مبرزا حرص المجلس على مواكبة التطوّرات على الساحة الوطنية والدولية وما افرزته من تحديات ورهانات متزايدة، من خلال الديبلوماسية البرلمانية على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف، بربط الصلة وتمتين الصداقات وتوثيق الروابط مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة وخاصّة العربية والافريقية والأوروبية وتبادل التجارب والخبرات، وتعميق المساهمة البرلمانية في معاضدة الديبلوماسية الرسمية من أجل تنمية وتطوير علاقات التعاون بين تونس وعديد الدول في العالم، في إطار ثوابت السياسة الخارجية لبلادنا والتمسّك بالسيادة الوطنية والنديّة في التعامل.
وبيّن أنّ المجلس تمكّن من إنجاز (59) نشاطا تميّزت بالتوازن بين الأنشطة المنعقدة في تونس (24 نشاطا) والأنشطة المنعقدة في الخارج (25 نشاطا) والأنشطة المنعقدة عن بعد (10 أنشطة).
كما عقد المجلس (21) اجتماعا ثنائيا أغلبها مع ممثلي دول عربية وأوروبية وآسيوية حيث تمّ استقبال وفود برلمانية من كلّ من العراق وفرنسا والصين وإيران وإيطاليا، فضلا عن اللقاءات مع عدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين بتونس.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب الى تميّز هذه الدورة بتوفّق المجلس باعتماد صيغة مستحدثة للديبلوماسية البرلمانية من خلال تكوين (06) مجموعات للتعاون البرلماني مع الدول الشقيقة والصديقة، باشرت نشاطها بالاستعداد لتبادل الزيارات مع البرلمانات الشقيقة والصديقة والتي ينتظر أن تنجز دفعة منها خلال الثلاثي الأخير من هذه السنة.
كما بيّن أنّ مجلس نواب الشعب شارك في (38) نشاط متعدّد الأطراف أغلبها تظاهرات عربية وأفريقية ودولية وأممية، وتميّزت هذه المشاركات بالثّراء والتنوّع على أساس التمسّك بخيارات السياسة الخارجية التونسية وتفعيل مساهمات الوفود البرلمانية التونسية صلب هياكل سائر المؤسسات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية والحرص على إبلاغ صوت تونس وتأكيد مواقفها المبدئية من كافّة القضايا المطروحة، وفي صدارتها قضية العرب الأولى وقضايا الهجرة غير النظامية والتغيرات المناخية وأزمة المياه.
وجدّد في هذا الإطار التذكير بموقف بلادنا الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة وما يتعرّض له من جرائم ضدّ الإنسانية ومن إبادة وتجويع وتشريد على يد الكيان الصهيوني الغاصب وسط صمت عربي ودولي مفضوح وعجز عن وقف هذه العربدة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين العزّل وايصال ما يحتاجونه من مساعدات اغاثية وطبية بالسرعة الممكنة والحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة الصامد.
ثم تطرّق رئيس مجلس نواب الشعب الى نشاط الأكاديمية البرلمانية التي سعت خلال هذه الدورة النيابية الى مواءمة عملها مع حاجيات ومتطلبات العمل البرلماني من خلال تطوير أنشطتها، بهدف تقديم المساندة والمعاضدة الأكاديمية في كنف الحياد قصد تجويد العمل البرلماني. وبيّن أنها نظمت 17 فعالية منها ثلاث ندوات حول تقنية صياغة النص التشريعي من أجل جودة تشريعية، وحول التضخم التشريعي وتقنيات التحرير، وحول سنّ التشريع والنظام العام، وسبعة أيام حوارية برلمانية تطرقت إلى مشاريع قوانين أساسية أو مقترحات قوانين، وسبعة أيام دراسية برلمانية تمحورت حول مواضيع تهم الشأن العام على غرار الاستثمار، والاستراتيجية الوطنية للمياه.
كما قامت وحدة البحوث والدراسات والإسناد لمجلس نواب الشعب بإسداء خدمات دراسات وبحوث وإسناد لفائدة أعضاء المجلس وبلغ عدد الأعمال المسداة 41 من ضمنها 10 دراسات تتعلق بإعداد مقترحات قوانين صادرة من النواب، وبأعمال بحث وإسناد للتعمق في مواضيع معينة للمساندة في العمل التشريعي والرقابي.
وأشار إلى أن مواضيع، أعمال البحوث والدراسات والإسناد شملت مجالات الشغل والإدارة والشؤون الاجتماعية( 12 )، والفلاحة والثروة الغابية والبيئة( 8)، والتهيئة العقارية( 5)، والتعليم والثقافة والرياضة ( 3)، والاتفاقيات الدولية( 3 )، والقوانين الانتخابية( 1)، والقوانين المتعلقة بالقضاء ( 1)
ثم أشار رئيس مجلس نواب الشعب الى أهمية القرار المتعلّق بتكوين ثلاثة فرق عمل لتقييم أداء المجلس في المجالين التشريعي والرقابي وفي مجال الديبلوماسية البرلمانية، من أجل الخروج بمقترحات عملية كفيلة بمزيد الارتقاء بالأداء النيابي في جميع أوجهه. ونوّه من جهة أخرى بما شهده العمل الإعلامي والاتصالي لمجلس نواب الشعب من تطوّر سواء من حيث متابعة كلّ الأنشطة البرلمانية وتغطيتها بالنص والصورة والفيديو، أو من حيث توفير المواد الاعلامية والاتصالية التي تبرز العمل البرلماني في كل تجلياته مع الحرص على انتظام دورية الإنتاج والاصدار على غرار مجلة " المجلس " التي سيصدر قريبا عددها السابع، وكذلك "الرسالة الإخبارية" النصف شهرية، إضافة إلى الفيديوهات الشهرية التي تحوصل نشاط مختلف الهياكل، والفيديوهات التي تعرّف بكل القوانين المصادق عليها. فضلا عن الانطلاق في بث حصة أسبوعية حوارية مع النواب تحت عنوان "من البرلمان" تمّ إلى حد الآن بث 21 حصة منها وخصًصت لحوارات حول مختلف التشريعات التي صادق عليها المجلس.
ونوّه رئيس مجلس نواب الشعب بما توليه وسائل الاعلام من عناية لعمل المؤسسة البرلمانية سواء من حيث استغلال المواد الإعلامية الصادرة عن المجلس، أو الحوارات مع النواب، أو كذلك من خلال المجهود المبذول من قبل مؤسسة التلفزة التونسية من حيث البث التلفزي المباشر للجلسات العامة.
وأكّد السيد إبراهيم بودربالة في ختام كلمته أن المجلس مقدم على مرحلة جديدة حبلى بالتحديات والرهانات، وهو على ثقة بالقدرة على تجاوزها، مشيرا في هذا الاطار الى الحاجة الملحة للتقييم، والوعي بالنقائص والعوائق التي تتطلب التشخيص والوقوف على مسبباتها، واستشراف الحلول العملية وإيجاد آليات التطوير والتجويد الممكنة.
وبيّن أن هذا المجلس ما انفك يثبت استعداده لتحقيق ثورة تشريعية حقيقية بفكر جديد ومغاير، تقطع مع ما هو سائد، وتضع في صدارة أولوياتها المشاريع التي تهدف إلى استكمال تنزيل المقتضيات الدستورية، وتلك التي تكفل تحسين الأوضاع المعيشيّة للتونسيات والتونسيين في جميع ربوع البلاد.
كما ابرز الاستعداد لمواصلة القيام بالواجب والاضطلاع بالمهام على أكمل وجه، في إطار التناغم والتعاون بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية، والتشبث بالمبادئ والقيم التي دافع عنها هذا المسار والنابعة من تطلّعات الشعب وآماله، مع الصمود من أجل صونها، ورفض كلّ المحاولات اليائسة لإرباك المسار أو السعي لإفشاله.
وأكّد الالتزام بالعمل والبذل دون هوادة، والانخراط بكلّ ثقة وعزم في عملية البناء والتشييد، والمحافظة على تماسك وصلابة مؤسسات الدولة وعلى وحدتها واستمراريتها لما فيه الخير والنماء والصلاح لتونس

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى