عقد مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 14 جويلية 2025، جلسة عامة حوارية برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد نور الدين النوري وزير التربية والوفد المرافق له، وتضمّن جدول الاعمال إجراء حوار مع وزير التربية.
وفي مستهلّ الجلسة، القى رئيس مجلس نواب الشعب كلمة اكّد فيها أنّ القطاع التربوي في تونس يُمثّل مكسبًا وطنيًا مهمًا، يقوم على إيمان راسخ بأهمية الاستثمار في القدرات البشرية لبناء مجتمع متعلم ومتقدّم. وأشار إلى أنّ هذا التوجّه حظي بدعم إضافي من قبل دستور 25 جويلية 2022 الذي أكّد الحق في التعلّم للجميع وأسّس لمنظومة تربوية متكاملة تهدف إلى توفير تعليم شامل يضمن الجودة والإنصاف بين مختلف الفئات.
وبمناسبة اختتام السنة الدراسية 2024/2025 عبر رئيس المجلس عن شكره وتقديره العميق لكل أفراد الأسرة التربوية الموسّعة على جهودهم المتواصلة. وتوجه في هذا السياق بأحرّ التهاني بمناسبة نجاح وتفوق أبنائنا وبناتنا في مختلف مراحل التعليم، متمنيًا لهم مزيدًا من التألق والنجاح في المستقبل