ملخّص فعاليات الجلسة العامة المشتركة ليوم الإربعاء 26 نوفمبر 2025 - مهمة التشغيل والتكوين المهني -


استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها المتعلقة بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بحضور العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم وأعضاء المجلسين.

وخُصّصت الجلسة العامة المنعقدة صباح يوم الإربعاء 26 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمة التشغيل والتكوين المهني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور السيد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني والسيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية والوفد المرافق لهما.

وذكّر العميد إبراهيم بودربالة في مستهل الجلسة بأنّ دستور 25 جويلية 2022 نصّ في فصله 46 على الحق في العمل لكل مواطن ومواطنة، بإعتباره حق تضمنه الدولة في كنف احترام مقتضيات الكفاءة والانصاف.
وفي إطار تكريس وحدة الدولة والتكامل بين وظائفها، شدّد رئيس المجلس على أنّ المسؤولية في هذا المجال تُعدّ مسؤولية مشتركة تتقاسمها كلّ مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الوزارة التي تتمحور مهامها وصلاحياتها بالخصوص حول المسائل المتعلّقة بالتكوين المهني وبالتشغيل، وبالإشراف على الهياكل المختصة. حيث تتولى وضع استراتيجيات التشغيل الوطنية وإعداد برامج التكوين التي تُلبي احتياجات سوق الشغل، ودعم الباحثين عن عمل عبر برامج التأهيل والتدريب المهني، بالإضافة إلى تحسين وتطوير آليات التكوين المستمر ودعم المبادرات الخاصة.

وأفاد رئيس المجلس أنّ الإنتظارات من هذه الوزارة كبيرة لاسيما في مجال التشغيل، وهو ما يستدعي متابعة تطورات سوق العمل ووضع استراتيجيات وبرامج ناجعة من أجل تأهيل الباحثين عن عمل وتحسين تشغيليّتهم. ولأنّ الفصل 18 من الدستور قد حمّل الدولة مسؤولية توفير كلّ الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنموية، فإنّ الجميع مدعوّ إلى البحث عن الآليات الكفيلة بتشغيل العاطلين وبدعم انتداب حاملي الشهادات العليا وتشجيع المؤسسات الخاصة على ذلك، فضلا عن دعم المبادرات الخاصة وتنميتها من خلال تسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل وتقديم مسارات مرافقة متكاملة لاسيما لفائدة الشركات الأهلية.

وإعتبر أنّ التكوين المهني يبقى رافدا أساسيا للنفاذ إلى سوق الشغل، وهو ما يُحتّم مزيد السعي من أجل توفير برامج التأهيل المهني للباحثين عن فرص للتوظيف وتيسير اندماجهم في الحياة المهنية من جهة، ووضع وتنفيذ برامج التكوين المهني الأساسي والمستمر التي تتناسب مع الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، من جهة أخرى.

ثم تولّت كلّ من لــجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عرض تقريرهما المشترك حول مهمة التشغيل والتكوين المهني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

وتمّ إثر ذلك الشروع في النّقاش العام في جزئه الأوّل المتعلّق بمداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب برئاسة السيدة سوسن المبروك ثمّ السيّد أنور المرزوقي نائبا رئيس مجلس نواب الشعب، وفي جزئه الثاني المتعلق بمداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم برئاسة السيّد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ثمّ السيد يوسف البرقاوي نائب رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم.

وتناول النقاش العام المواضيع التالية:
◾️ضرورة ملاءمة مناهج منظومة التكوين المهني حتى تكون قادرة على تكوين مهارات مختصة تستجيب للتغيّرات السريعة في الاقتصاد الوطني والعالمي.
◾️الإشارة إلى بطء وتعثر إنجاز مراكز تكوين جديدة خاصة بالجهات الداخلية.
◾️إعادة هيكلة مراكز التكوين المهني وتلافي ضعف الموارد البشرية بها.
◾️ضرورة تدارك النقص المسجّل في الخدمات الأساسية الموجهة للمتكونين ومنها المبيتات والمطاعم.
◾️تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستهداف القطاعات الواعدة ذات القدرة التنافسية العالية.
◾️اقتراح احداث مسار تعليمي تقني وتأهيلي ينطلق من السنة السابعة إعدادي تقني إلى السنة الرابعة شعبة خدمات تقنية يُشفع بشهادة باكالوريا تخول للمتحصلين عليها مواصلة دراستهم العليا.
◾️مراجعة الخارطة التكوينية ومراعاة التوازن بين الجهات مع ضرورة التماهي مع رؤية المخطط التنموي ومع التقسيم الجديد للأقاليم.
◾️اعتماد جغرافيا تكوينية جديدة تراعي التوزيع الديموغرافي ومناطق التشغيل وطبيعة النسيج الصناعي وخصوصيات الجهات.
◾️تعميم مراكز التكوين وتقريبها من المتكونين مع تنويع الأنشطة داخلها لتصبح جاذبة للشباب.
◾️الإشارة الى تراجع نسبة التعبئة ببعض مراكز التكوين لاسيما في قطاعات النسيج والأحذية والجلود والصناعات التقليدية.
◾️الدعوة إلى تكوين ذوي الاحتياجات الخصوصية بالتنسيق مع وزارة المرأة والأسرة.
◾️الدعوة إلى تقييم البرامج بصفة دورية، ومنها برامج "فرصتي" و"المبادر الذاتي"، بهدف تحسين فعاليتها وتوجيهها نحو الفئات التي تحتاجها.
◾️ضرورة تفادي الصعوبات المتعلقة بتطبيق قانون عقود الشغل ومنع المناولة واستمرار التشغيل الهش صلب الهياكل التابعة للوزارة.
◾️ضرورة انتداب خريجي مؤسسات التعليم العالي ممن طالت بطالتهم عبر فتح آفاق تشغيل جديدة تستجيب لتطلعاتهم.
◾️مزيد حوكمة منظومة الشركات الأهلية باعتماد آليّات المتابعة والمرافقة والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترضها.
◾️الدعوة إلى تنويع مصادر تمويل الشركات الأهلية وإعداد خطة إعلامية وطنية وجهوية للتعريف بها ومرافقة باعثيها.
◾️ضرورة العمل على توفير البرامج والآليات التحفيزية لريادة الأعمال.
◾️ضرورة توحيد الرؤية بين مختلف الهياكل المتدخلة في مجالي التشغيل والتكوين المهني ومتابعة تنفيذ الإصلاحات المبرمجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030.

وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أكّد السيّد رياض شوّد أنّ نقاش المهمة يأتي في ظرف وطني هام تميّز بتحسّن في أداء الاقتصاد وإستعادة توازنه تدريجيًا، وإنتعاشة في بعض القطاعات وتسجيل استقرار في نسب البطالة حيث بلغت 15.4 % في الثلاثي الثالث من سنة 2025 مقابل 16 % خلال نفس الفترة من سنة 2024. وإعتبر أنّ البطالة في تونس تعتبر بطالة هيكلية تعمل الوزارة على التقليص من نسبها من خلال تنفيذ السياسة العمومية في مجال التشغيل والمتمثلة في:
◾️تنشيط سوق الشغل والتقريب بين العرض والطلب وتحسين التشغيليّة والرفع من نسبة إدماج الباحثين عن شغل.
◾️الإستجابة السريعة لحاجيات المؤسسات الإقتصادية من الكفاءات والمهارات عبر تطوير التكوين المهني باعتباره جزءا محوريا من منظومة الموارد البشرية.
◾️دعم الشركات الأهليّة وريادة الأعمال للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لجميع الفئات.

وبيّن الوزير أنّ مهمّة وزارة التشغيل والتكوين المهني تعكس الدور المحوري للدولة الذي يتمثّل في تأمين الإدماج الإجتماعي والإقتصادي للمواطن من خلال توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدراته واتّخاذ كل التدابير الضروريّة لضمان العمل اللائق على أساس الكفاءة والإنصاف، وهو ما تسهر على تنفيذه مصالح الوزارة من خلال تطوير تدخّلاتها في مجال الشركات الأهلية وريادة الأعمال والتشغيل والتكوين المهني. كما استعرض الوزير أهمّ إنجازات الوزارة في هذا المجال وأفق تطلّعاتها لسنة 2026، حيث تمّ تشخيص واقع الشركات الأهليّة بمقتضى المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025 وإدراج أحكام جديدة تتعلّق بتبسيط قواعد التأسيس والمشاركة والتسيير وخاصة منها رقمنة إجراءات التأسيس وإحداث سجّل خاص بالشركات الأهلية وإقرار جملة من الإمتيازات لفائدة باعثيها. وأفاد أنّ مسار إحداث الشركات الأهلية في تونس يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ العدد الجملي للشركات الأهلية المحدثة إلى حدود 15 نوفمبر 2025، 236 شركة، دخلت 60 شركة طور النشاط الفعلي، وتمثل الشركات الأهلية المحليّة حوالي 77,12% من مجموع الشركات، مقابل 22,88% للشركات الجهوية.

وفيما يخصّ الجانب المالي، أبرز الوزير أنّه تمّ إحداث خط تمويل خاص بالشركات الأهلية على موارد الصندوق الوطني للتشغيل وتمّ إمضاء 6 اتفاقيات مع مؤسسات بنكية عمومية وخاصة، ويتواصل العمل على إمضاء اتفاقيات جديدة مع سبع مؤسسات مالية أخرى.

أمّا بخصوص قطاع التشغيل، أوضح الوزير أن عمليات التشغيل المباشر تطورت بـنسبة 6.7%، إذ إرتفعت من 13206 عملية تشغيل، خلال الفترة الممتدة من جانفي الى أكتوبر 2024، إلى 14097 عملية تشغيل خلال نفس الفترة من 2025. وساهمت برامج التشغيل إضافة إلى عمليات التكوين التكميلي في إطار كلّ من برنامج تحسين التشغيلية وبرنامج تكوين وتأهيل قصد الاستجابة لمطالب الشغل المشخّصة وتكثيف عمليات المرافقة في ذلك.

أمّا عن المبادرة الخاصة وفي إطار التشجيع على بعث المشاريع، بيّن الوزير أنّه تمّ إسناد قروض دون فائدة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتشجيعها على بعث المشاريع، وإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمويل حاجياتها، بالإضافة الى إسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة، مع إعطاء الأولوية لفائدة المتحصلين على شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل.

أمّا بخصوص التكوين المهني، أشار الوزير انّ عدد المتكونين بالجهاز العمومي للتكوين المهني بلغ 52 ألف متكون مسجلين بالوكالة التونسية للتكوين المهني في حين بلغ عدد المتكونين بالقطاع الخاص المنظر 23 ألف متكونا. وقد تمّ تسجيل عدد ارتفاع البقاع بزيادة مواطن التكوين بنسبة تقارب 7 % وارتفاع لعدد المتكونين الجملي بنسبة 16.1%ـ

أمّا عن توجّهات الوزارة فسيتمّ خلال سنة 2026 مواصلة العمل على تطوير سياسة النهوض بالتشغيل بهدف العمل على مزيد تلبية حاجيات المؤسسات والقطاعات الاقتصادية من اليد العاملة وتحسين التشغيلية لدى مختلف الفئات من الباحثين عن شغل. كما سيتمّ العمل خلال سنة 2026 على الانطلاق في تجسيم الرؤية الخاصة بقطاع التكوين المهني خلال مخطط التنمية 2026-2030 والمتمثلة في " تكوين مهني وتقني في تكامل مع مكونات منظومة إعداد الموارد البشرية"، بما يكرّس قيمة العمل والتعويل على الذات ويستجيب لحاجيات سوق الشغل.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى