لجنة التربية والتكوين المهني تعقد جلسة استماع حول مهمة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2026

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصّصتها للاستماع إلى السيد منذر بالعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مهمة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2026، وذلك برئاسة السيدين كمال فرّاح وهيثم الطرابلسي رئيسا اللجنتين، وبحضور أعضاء لجنة التربية السادة نجيب العكرمي ، وفخر الدين فضلون ، وناصر الشنوفي ، ومنير الكموني ووليد الحاجي. كما حضر الجلسة السيد أنور المرزوقي نائب رئيس مجلس نواب الشعب، وعدد من النواب من المجلسين.
وقدّم الوزير عرضا تضمّن معطيات عامة حول التوجّهات والرؤية الإستراتيجية للوزارة ومشروع الميزانية الجملية للمهمة وتوزيعها حسب البرامج. وأفاد أنّه يوجد 13 جامعة و209 مؤسسة تعليم عالي وبحث و90 مؤسسة خاصة للتعليم العالي و175 مبيت جامعي و84 مطعم جامعي. وأضاف أنّ عدد الطلبة بلغ 324 ألف طالب حسب احصائيات 2024-2025 أما بخصوص هياكل البحث فيوجد 40 مركز بحث و544 مخبر ووحدة بحث و42 مدرسة دكتوراه. كما تطرق إلى الموارد البشرية حيث يبلغ عدد المدرسين والباحثين 22297 ويضمّ السلك الإداري والفني 7814 عون.
وفي تناوله للرؤية وللتوجهات الإستراتيجية للوزارة، أكّد أنّ منظومة التكوين الجامعي والبحث العلمي، تمثّل محرك تنمية ذكية ومستدامة وشاملة، تعمل الوزارة من خلالها على إرساء منظومة تكوين متطوّرة تستجيب للمعايير الدولية تضطلع بدور ريادي في التنمية المجتمعية ولها منظومة بحث وتجديد متطوّرة ومنفتحة تستجيب لأولويات التنمية المستدامة ولمقتضيات إقتصاد المعرفة.
كما تعرضّ الوزير إلى تطور ميزانية الوزارة بين سنوات 2015 و2026 مبينا أن الميزانية ارتفعت من 2293،393 م د سنة 2025 إلى 2379.180 م د سنة 2026. وذكّر بأهداف برنامج التعليم العالي التي ترمي إلى تحسين جودة التكوين وتوجيهه نحو التميز و تحسين التناسب بين التكوين الجامعي والمنظومة التشغيلية. كما بيّن أنّ الوزارة تواصل العمل على انجاز 144 مشروع متعلق بالبنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي تنقسم إلى 74 مشروع تهيئة وصيانة و70 مشروع بناء وتوسيع.
وبخصوص برنامج البحث العلمي، أشار الوزير إلى أنّ عدد هياكل البحث بلغ 544 و40 مركز بحث و42 مدرسة دكتوراه، مع تطوّر عدد المنشورات العلمية التي بلغت 11593 سنة 2024.
وقدّم من جهة أخرى معطيات خاصة ببرنامج الخدمات الجامعية على غرار عدد المطاعم الجامعية المقدر بـــ84 مطعم، وعدد الأكلات الموزعة سنويا والتي بلغت 14 مليون أكلة ، بالإضافة إلى 175 مبيت جامعي توفر الإقامة لـــــ 64122 طالب إضافة إلى انتفاع 142657 طالب بمنح ومساعدات، مع تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 227 مليون دينار للمنح والقروض.
وأكّد انّ أهم أهداف برنامج الخدمات الجامعية تتمثل في الإحاطة الاجتماعية بالطلبة وتحسين جودة الإطعام والسكن الجامعي وتعزيز الإحاطة الصحية والنفسية. وبيّن في نفس الإطار أن الوزارة تعمل على عدد من المشاريع المتمثّلة خاصة في تدعيم طاقة استيعاب المبيتات الجامعية بـــحوالي 7 آلاف سرير ضمن المشاريع المتواصلة و1200 سرير ضمن المشاريع الجديدة المضمنة بمشروع الميزانية، فضلا عن الاعداد لاستلام مبيت جامعي بسيدي ثابت ومبيت آخر ببنزرت قبل العودة الجامعية القادمة، و 6 مركبات رياضية جامعية بكل من سيدي ثابت وسوسة وصفاقس والقيروان وقفصة .
وفي تفاعلهم قدّم النواب ملاحظات شملت خاصة النواقص والإخلالات التي تشوب منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، كما قدّموا بعض المقترحات والتصورات الكفيلة بمعالجة الإشكاليات المثارة.
وتعرّض النواب الى معضلة بطالة أصحاب الشهائد العليا خاصة حاملي شهادة الدكتوراه، واستمرار هجرة الأدمغة والكفاءات. وعبّروا عن استيائهم من عدم توفير الظروف والإمكانيات الملائمة للدكاترة الباحثين العاطلين عن العمل لمزاولة أبحاثهم. ودعوا إلى ضرورة التفكير في إحداث نواة بحث بكل وزارة ينتدب بها الدكاترة الباحثون العاطلون عن العمل حسب الإختصاصات . كما تم اقتراح وضع آليات كفيلة بتشجيعهم على بعث مشاريع للحساب الخاص وإحداث خط تمويل خاص في الغرض.
وأثيرت عديد التساؤلات حول مآل منصّة قاعدة البيانات للدكاترة الباحثين العاطلين عن العمل و إجراءات التسجيل بها، واستعدادات الوزارة لانطلاق عمل المجلس الأعلى للتربية والتعليم، ودور دار المعلمين العليا خاصة بعد الإعلان عن مخرجات الإصلاح التربوي المرتقب.
كما اعتبر النواب أنّ ترخيص الوزارة في انتداب 470 خطة جديدة كقسط أول من هذه السنة يبقى دون المأمول.
وفي إطار معالجة ظاهرة هجرة الكفاءات التونسية تمت الدعوة إلى مراجعة التقدير المعنوي و المالي للأساتذة الجامعيين وتوفير بيئة أكاديمية مستقرة لهم لتحفيزهم على مواصلة العمل بوطنهم والمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية والبحثية عبر ربطهم بالبحث العلمي.
وتمّ التطرق إلى تردّي ظروف الإقامة بالمبيتات الجامعية وتلافي النقص المسجل في عدد منها ببعض الجهات عبر إحداثات جديدة، بالإضافة إلى صيانة وإعادة تهيئة المتقادم من المبيتات وتدعيم برامج التنشيط الثقافي بالأحياء الجامعية. وتعرّض النواب الى خدمات المطاعم الجامعية داعين إلى الرفع من جودة الأكلة من جهة و المحافظة على توازنها من جهة أخرى. كما تطّرقوا الى المنح الجامعية المسندة لفائدة الطلبة ونبهوا من حرمان العديد من الطلبة من أبناء العائلات المحدودة الدخل منها، مشدّدين على ضرورة مراجعة المعايير والمقاييس المعتمدة لإسنادها خاصة لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل، مع الترفيع في مبلغ المنحة أخذا بعين الاعتبار للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العائلات التونسية وارتفاع تكاليف الحياة الجامعية.
كما طالب النواب بمزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالطلبة من خلال تعزيز انتداب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومراجعة معايير التوجيه الجامعي على أساس مراعاة الوضعية الاجتماعية و الحالات الإنسانية لعديد العائلات التونسية.
وتمّت الدّعوة إلى مراجعة تركيبة لجان مناظرات الانتداب والترقية لأساتذة التعليم العالي المساعدين في عديد الاختصاصات. كما طالب عدد من النواب بمزيد تكريس آلية الرقمنة وتعميمها بمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز الترسيم عن بعد للطلبة رقميا دون المرور لإجبارية الاستظهار بالوصل الورقي.
واعتبر النواب من جهة اخرى أن الاعتمادات المالية المقترحة للبحث العلمي ضعيفة ولا تفي بالحاجيات، مشددين على ضرورة توجيه وملاءمة المنظومة البحثية والعلمية نحو الأولويات الوطنية وبالأخص متطلّبات المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، مع تشريك مخابر البحث في تطوير السياسات العمومية للدولة و تثمين البحوث وضمان الاستفادة من نتائجها.
وفي إطار التفاعل مع ملاحظات النواب وتساؤلاتهم أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي توجّه الوزارة الإصلاحي نحو ملاءمة التكوين مع سوق الشغل من خلال مراجعة منظومة التأهيل في نظام إمد. وبيّن أنّ حملة تأهيل عروض التكوين بمختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص انطلقت بصفة تشاركية مع النسيج الاقتصادي ليتم ربطها بحاجيات سوق الشغل. وأضاف أنّ الوزارة تقوم حاليا بمرافقة مؤسسات جامعية لتحيين ومراجعة مسالك التكوين بناء على تقييم وتشخيص موضوعي وفي إطار مقاربة جديدة بهدف إدماج حاجيات وخصوصيات الجهة بعروض تكوين. واضاف أنّه تمّ إعداد دليل مرجعي جديد قائم على هندسة التكوين، كما تقوم الوزارة بتكوين حوالي 700 أستاذ من مختلف الجامعات التونسية في وضع مسالك تكوين في المجالات الأفقية واللغوية والتعليمية، بما يمكّن من الرفع من قدرات خريجي التعليم العالي على الاستجابة لحاجيات سوق الشغل.
وبخصوص دعم التكوين في المجالات الحيوية أفاد أن الوزارة تواصل دعم نسبة التكوين في قطاعات الصحة والفلاحة والتكنولوجيا والبيئة، مشيرا إلى رفع قرار تجميد الاختصاص شبه الطبي وسيتم إصدار النصوص المحدثة لــثلاث مؤسسات في التكوين شبه الطبي . كما أكد أنه يتم التنسيق مع هياكل وزارة الفلاحة لإحداث أي مؤسسة تعنى بالتكوين في الإختصاصات الفلاحية.
وبخصوص استعدادات الوزارة لانطلاق أشغال المجلس الأعلى للتربية والتعليم، أكّد أنّ الوزارة اشتغلت على صياغة عديد المشاريع والنصوص القانونية ذات البعد الإستراتيجي في علاقة بالتعليم والتكوين والتي سيتم إحالتها قريبا على أنظار المجلس المذكور.
وأفاد أن الوزارة ستراجع تركيبة لجان الانتداب والترقية على ضوء فحوى عرائض واردة عليها ، وستعمل على مزيد تعزيز الحوكمة و إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في عمل اللجان المذكورة.
كما أكد الوزير أنه تم الانتهاء من صياغة النّظام الأساسي لدار المعلين العليا والمصادقة عليه من مجلس الجامعات منوّها بأهمية هذه المؤسسة في تكوين الموارد البشرية.
وحول برنامج البحث العلمي أكّد أنه سيتم إعادة النظر في الخارطة البحثية حسب الأولويات الوطنية خاصة في مستوى توزيع مخابر البحث ودعم الإحداثات في الجامعات الفتية التي تشكو نقصا في عدد المخابر، مع مزيد التحكّم في تمويل هذه المخابر والتصرف في الموارد.
وأكّد وجاهة المقترح المتعلق بإقرار خط تمويل خاص لتشجيع عمل حاملي شهادة الدكتوراه مبرزا استعداد الوزارة للتفاعل معه

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى