لجنة تنظيم الإدارة تعقد جلسة استماع حول مشروع ميزانية مهمّة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2026

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد على امتداد كامل يوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم استمعت خلالها إلى السيد سفيان الهميسي، وزير تكنولوجيات الاتصال حول مشروع ميزانية مهمّة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2026، وذلك برئاسة كل من السيد حمدي بن صالح رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد والسيد محمد الكـو، رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم وبحضور كل من السيد مراد الخزامي نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد والسيد بوبكر بن يحي مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة السيدة فاتن النصيبي والسادة صابر المصمودي، ورشدي الرويسي، ومحمود شلغاف، وماهر بوبكر الحضري، وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة
وفي بداية الجلسة، أكّد وزير تكنولوجيات الاتصال أن التحول الرقمي لم يعد خيارا بل أصبح ركيزة أساسية لبناء مرفق عمومي واقتصاد وطني قوي وعادل. وقدّم عرضا عن مشروع ميزانية المهمة تطرق خلاله الى الأولويات التي اشتغلت عليها الوزارة خلال سنة 2025 على غرار إطلاق برنامج رقمنة الخدمات الإدارية مع التركيز على الخدمات الحيوية الأكثر طلبا من المواطن، وتعزيز الادماج الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات، إضافة الى العمل على تعميم التغطية على كامل تراب الجمهورية ولكل الفئات الاجتماعية تكريسا للفصل 38 من الدستور الذي ينص على أن الدولة تسعى الى ضمان الحق في النفاذ الى شبكات الاتصال.
كما تعرّض الوزير الى جملة البرامج التي تم اطلاقها خلال سنة 2025 على غرار البوابة الموحدة للخدمات الإدارية، والتقدم في انجاز المنصة الرقمية للإجراءات والتي ستعوض منظومة الإرشاد والاتصال الاداري، مع الانطلاق في استغلال المرحلة الأولى لمشروع القنصلية الرقمية الموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج، إضافة الى إطلاق المنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية.
وتطرق وزير تكنولوجيات الاتصال الى برنامج الوزارة في علاقة بتطوير الإطار التشريعي والترتيبي والذي سيشمل مراجعة عدد من النصوص القانـونية من بينها تلك المتعلقة بالمؤسّسات الناشئة والمتصلة بالصفقات العمومية في المجال الرقمي، واعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والانطلاق في مراجعة شاملة للشروط الخاصة بممارسة بعض الانشطة على غرار خدمات التوصيل ومزودي خدمات المصادقة الإلكترونية. كما استعرض أهمّ برامج ومشاريع الوزارة لسنة 2026 على غرار الرقمنة الشاملة لهياكل الدولة وتطوير البنية التحتية ودعم الموارد البشرية، والعمل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي إضافة الى دعم الامن السيبرني من خلال جملة من البرامج والاجراءات.
واختتم الوزير مداخلته بتقديم معطيات إحصائية متصلة بمجموع نفقات المهمة المبرمجة لسنة 2026 والتي بلغت1069.327 أ.د موزعة بين 197.335 أ.د من موارد الدولة و871.992 أ.د من الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.
ولدى تدخلهم، قدّم النواب من الغرفتين جملة من الاستفسارات التي تمحورت اجمالا حول مدى وجود مخاطر متصلة بالمعطيات الشخصية للمواطن، ومعطيات إحصائية حول الخروقات المتعلقة بالشهائد المزورة في الانتدابات على مستوى الوزارة وذلك في علاقة بمآل ملف التدقيق في الشهائد العلمية واعمال مختلف لجان التفقد المنجزة في الغرض.
كما تمت اثارة عدد من الإشكاليات ذات العلاقة بالخدمات البريدية على غرار نقص المكاتب، وتعطل الموزعات المالية في العديد من المناطق. وتمت الدعوة الى تكثيف العمل بخدمات البريد الـمتجول واحداث مكاتب جديدة في عديد الجهات وتوفير الوسائل البشرية والمادية اللوجستية اللازمة للمكاتب الحالية بما يمكّن من تحسين الخدمات المسداة الى المواطن. كما تم الاستفسار عن مشروع احداث البنك البريدي وعن مدى التقدم في انجاز كراس الشروط المتعلق بتنظيم خدمات التوصيل.
وتعرض النواب الى ملف رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية باعتباره رافدا هاما للتنمية ومقاومة الفساد والقضاء على البيروقراطية، مشيرين الى تباطؤ نسق انجاز البرامج ذات العلاقة بهذا المجال، ومؤكدين ضرورة التسريع في انجاز برنامج الترابط البيني بين مختلف الهياكل.
وفي إطار التفاعل مع مداخلات واستفسارات النواب قدم وزير تكنولوجيات الاتصال عدّة توضيحات ومعطيات واحصائيات حول جميع الأسئلة والمسائل التي تمت اثارتها والتطرق اليها في إطار مناقشة مشروع ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2026 .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى