ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 08 جويلية 2025

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 08 جويلية 2025 جلسة عامة، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والوفد المرافق لها. وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 75/2024).
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى ضبط النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية الدولة، بما يشمل المداخيل والنفقات، واعتماد الفوائض والاعتمادات الملغاة، وفق مقتضيات القانون الأساسي للميزانية، وذلك في إطار إحكام التصرف في المال العام وضمان شفافية الحسابات، دون أن يشكل ذلك عائقا أمام تتبع أي تجاوزات أو إخلالات قانونية.
وتولّت لجنة المالية والميزانية عرض تقريرها حول مشروع القانون، قبل أن يفسح المجال للنقاش العام، حيث تمحورت تدخلات النوّاب حول المواضيع التالية:
- المطالبة بتمديد آجال العفو الجبائي مع إمكانية تسديد المبالغ المستوجبة وفق روزنامة أقساط ميسّرة.
- الدعوة إلى وضع رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الجبائية بناء على مبدأ العدالة والنجاعة.
- مقاومة التهرب الجبائي وتوسيع قاعدة المطالبين بالأداء.
- التساؤل حول مدى تقدم ملف الصلح الجزائي ومقدار الأموال المسترجعة.
- المطالبة بوضع خطة وطنية واضحة للحدّ من التداين الخارجي والداخلي.
- ضرورة إعداد دراسات جدوى قبل اتخاذ قرارات مالية أو تشريعية هامة.
- الدعوة إلى وضع رؤية إصلاحية شاملة للمالية العمومية ترتكز على النجاعة والشفافية.
- المطالبة بجرد شامل ومفصّل للقروض التي تحصلت عليها الدولة خلال سنتي 2021 و2022، مع توضيح مآلات صرفها.
- المطالبة برقمنة الإدارة لتعزيز الشفافية وتعزيز عمليات الرقابة.
- إحكام الرقابة على القطاع البنكي وتحسين حوكمته.
- التساؤل عن مدى التنسيق بين الوزارات والهياكل الجهوية في رسم السياسة المالية للدولة.
- الدعوة إلى توجيه الدعم لمستحقيه واعتماد منظومة شفافة ومنصفة.
- المطالبة بخطّة إنقاذ عاجلة لبعض الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية.
- الدعوة إلى تسوية وضعيات التشغيل الهش في مختلف القطاعات.
- المطالبة بإعداد مجلة صرف حديثة تتماشى مع التطورات الاقتصادية والمالية.
- الإشارة إلى ضرورة معالجة ملف الاعتمادات المفوّضة لدى وزارة الداخلية وتمكين المنتفعين من حقوقهم.
- الدعوة إلى معالجة هيكلية لوضعية الفلاح في ظل الضغوط المناخية والمالية، مع تسوية ملفات الأراضي الدولية والملكية الاشتراكية لضمان نجاعة الاستثمار الفلاحي واستدامته.
- ضرورة تحيين السياسة النقدية في تناغم مع السياسة المالية.
- الارتفاع المتواصل للأسعار وتداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين.
-الدعوة إلى اعتماد آليات جديدة في مناقشة ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية داخل مجلس نواب الشعب بما يضفي أكثر مرونة على عمل النائب.
- إعداد مشروع قانون مالية يُركّز على خلق الثروة ودفع عجلة التنمية
- المطالبة بالإسراع في إصدار النصوص الترتيبية المرافقة للقوانين، بما يساهم في توضيح المفاهيم القانونية، وتحديد المسؤوليات بدقّة، وتفادي الغموض في التطبيق.
وخلال تفاعلها مع مداخلات النواب، ثمّنت وزيرة المالية ما طرحه أعضاء مجلس نواب الشعب من تساؤلات وملاحظات وما تقدّموا به من مقترحات، معتبرة أنّ النقاش العام برهن على وعي عميق بأهمية الملفات المالية ودورها المحوري في استقرار الدولة ونموّ إقتصادها.
كما أكدت الوزيرة أنّ مشروع قانون المالية ينبغي أن يكون مشروعًا تشاركيًا، يُبنى على التشاور والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، وينبثق عن رؤية موحّدة تستجيب للمصلحة الوطنية العليا. كما شدّدت على أهمية تحديد الأهداف المرجوّة من المشروع لضمان نجاعة الإجراءات المضمّنة فيه مع إحترام التوازنات المالية الكبرى.
وبيّنت أن وزارة المالية هي وزارة أفقية تُعنى بعديد الملفات، من بينها وضعية المؤسسات العمومية والمشاريع المعطّلة، مؤكدة أن الحكومة تعمل جاهدة على تذليل العقبات التي تعترض استكمال هذه المشاريع.
وأبرزت الوزيرة أن الرقمنة تمثل خيارًا استراتيجيًا وفعّالًا لدعم الرقابة وتسهيل الإجراءات، وذلك في إطار تحسين الأداء وتعزيز الحوكمة، مشيرة إلى أن وزارة تكنولوجيات الاتصال، بالتعاون مع بقية الوزارات، تعمل على إرساء منظومة الترابط البيني للمعطيات، بهدف تجاوز التعقيدات الإدارية وتمكين مختلف الهياكل من النفاذ الآمن والفعّال إلى المعلومات.
وشدّدت الوزيرة في سياق آخر على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، خاصة فيما يتعلق بتبادل الملفات والمعطيات المتعلقة بالمؤسسات الوطنية. كما اعتبرت أن اعتماد المحاسبة على أساس القيد المزدوج سيمكّن الوزارة من إختصار الآجال الزمنية اللازمة لغلق الميزانيات.
وأوضحت الوزيرة أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيكون منسجمًا مع المخطط التنموي الجديد الذي تتم صياغته انطلاقًا من المستوى المحلي فالجهوي فالإقليمي فالمركزي، بما يضمن واقعية التقديرات وتناسق الأولويات.
وأشارت إلى أن التوازنات المالية تُبنى على مبدأ التوازن بين الموارد والنفقات في إطار الأولويات الوطنية، مؤكدة أن بعض المؤسسات العمومية تحتاج إلى تمويل إضافي، وأن الوزارة تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لذلك.
وبيّنت الوزيرة أن ضعف الموارد الخارجية يدفع الدولة إلى التعويل على الموارد الداخلية، وفي مقدمتها الجباية وعائدات الثروات الوطنية كالبترول والفسفاط، مضيفة أن الترفيع في المداخيل الجبائية يُعدّ ممارسة معمول بها عالميًا في مثل هذه السياقات. كما أكدت أن الوزارة تعمل حاليًا على جرد المؤسسات الناشطة في القطاع غير المنظّم بهدف إدماجها تدريجيًا ضمن الاقتصاد الرسمي، وإخضاعها لمنظومة جبائية مرنة تتناسب مع طبيعة أنشطتها.
وفي جانب آخر، أفادت بأن بعض الأوامر الترتيبية اللازمة لتفعيل الإجراءات الواردة في قانون المالية جاهزة وسيتم إصدارها قريبًا، مضيفة أن الوزارة تواصل العمل على تسوية أوضاع التشغيل الهش تدريجيًا، وفق رؤية متدرّجة تتماشى مع توجهات الدولة. وأوضحت أيضًا أن كل نص قانوني يُنشر في الرائد الرسمي يصبح نافذًا دون الحاجة إلى ترتيبات إضافية، ما يعكس حرص الدولة على نجاعة التنفيذ وتوضيح المفاهيم وتحديد المسؤوليات.
وأوضحت وزيرة المالية أن العفو الجبائي إمتدّ على ستة أشهر، ولم يستثنِ أيّ فئة من المطالبين، مشيرة إلى أنه تم التمديد في الآجال لفائدة بعض الحالات التي قدّمت مطالب معلّلة وأثبتت عجزها عن سداد المبالغ المطلوبة في الأجال الأصلية.
أما بخصوص ملف الصلح الجزائي، فقد أكدت الوزيرة أن هذا الملف لم يعد من مشمولاتها المباشرة منذ تولّيها منصبها الحالي على رأس وزارة المالية، وأنّها غير مؤهلة للإدلاء بأيّ معطيات إضافية في هذا الملف.
واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على التزام الحكومة بدفع نسق المشاريع المعطّلة، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وذلك في انسجام تام مع التوجهات العامة لرئيس الجمهورية.
ورفعت الجلسة العامة على تٌستأنف يوم الخميس 10 جويلية 2025، لمواصلة النظر في مشروع هذا القانون

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى