لجنة التشريع العام تختم برنامج زيارتها إلى لاهاي

اختتمت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب برنامج زيارتها إلى مدينة لاهاي، وذلك في إطار التعرف على أبرز المنظمات والمحاكم الدولية المنتصبة بها، وفي مقدّمتها محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الدائمة للتحكيم ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
وفي هذا السياق، أدّى أعضاء اللجنة زيارة إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث كان لهم لقاء مع السيد Volker Nertich، رئيس كتابة الدوائر بالمحكمة، الذي قدّم عرضًا مفصّلًا حول ولاية المحكمة الجنائية الدولية ونظام عملها إلى جانب لمحة تاريخية عن ظروف ودواعي إحداثها ودورها في تكريس العدالة الجنائية الدولية.
كما شمل البرنامج لقاءً مع السيد نضال جوردي، مستشار التعاون الدولي، الذي قدّم عرضًا حول مكتب المدّعي العام، مبرزًا ولايته واختصاصاته إلى جانب أهم المبادرات الجارية والآليات المعتمدة في مباشرة القضايا المعروضة على المحكمة.
وتضمّن البرنامج كذلك لقاءً مع السيدة Antonia Pereira de Sousa، رئيسة ديوان قلم المحكمة، التي قدّمت عرضًا حول مهام قلم المحكمة ودوره المحوري في دعم العمل القضائي والإداري للمحكمة وضمان حسن سير الإجراءات بها.
هذا وقد أشاد رئيس لجنة التشريع العام السيد ياسر القوراري بقرار دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية القاضي برفض الاعتراض الإسرائيلي على أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. كما نوّه برفض قضاة الاستئناف، بأغلبية الأصوات، الطعن المتعلّق بإيقاف التحقيق الذي تجريه المحكمة بشأن طريقة إدارة الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا أنّ التحقيق لا يزال متواصلاً وأنّ مذكرات الاعتقال الصادرة لا تزال قائمة. وعبّر في هذا السياق عن اعتزازه بانضمام تونس إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي ختام البرنامج، التقى أعضاء لجنة التشريع العام بالأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، الذي قدّم لمحة عن مهام المؤتمر، ودوره في توحيد وتطوير قواعد القانون الدولي الخاص، إضافة إلى استعراض البلدان الأعضاء ومجالات عمل المنظمة، ولاسيما في التعاون القضائي وحماية الأسرة والطفل والمعاملات العابرة للحدود.
وفي تفاعله مع هذا اللقاء، عبّر السيد ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام عن اعتزازه بانضمام تونس إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، مؤكّدًا حرص مجلس نواب الشعب على تطوير علاقات التعاون وتعزيز الانخراط التونسي في المنظمات القانونية الدولية، بما يخدم مصلحة البلاد ويعزّز مكانتها على الساحة الدولية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى