رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي بإطارات الوزارات المشاركين في اليوم الدراسي حول مقترح قانون يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العموميـة

استقبل السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 ممثّلي رئاسة الحكومة ووزارات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشؤون الاجتماعيّة، والتشغيل والتكوين المهني. الذين شاركوا في اليوم الدراسي الذي نظّمته الاكاديمية البرلمانية حول مقترح قانون يتعلق بأحكام إستثنائية لإنتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العموميـة (عدد 23/2023).
وقد اعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تقديره لإطارات الدولة وما يتمتّعون به من خبرة وكفاءة في كل المجالات يمكن الاستنارة بها والاستفادة منها. وحث الحاضرين على مواصلة البذل والعمل من اجل الاسهام الفاعل في خدمة المصلحة العليا للوطن.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى