عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة يوم الثلاثاء 15 جويلية 2025 خصصت الجزء الأول منها للنظر في مقترح القانون الـمتعلق بتنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية (عدد 48/2024) وذلك في إطار إبداء الرأي حوله بناء على قرار مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 23 ماي 2024 والاستماع الى جهة المبادرة في الغرض، والى مواصلة النظر في مقترح القانون الـمتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على الـمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي (عدد 42/2024) في الجزء الثاني منها.
وفي مستهل الجلسة أكد أعضاء اللجنة أهمية مقترح القانون الـمتعلق بتنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية (عدد 48/2024) الذي يسعى الى حل معضلة الأراضي الدولية وادخالها في الدورة الاقتصادية بما يساهم في تحقيق السيادة الوطنية عبر ضمان الامن الغذائي والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن.
وفي مداخلته، بيّن ممثل جهة المبادرة التشريعية أنه تم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية التي ساندت المقترح باعتباره يتماشى مع المنوال الجديد للدولة القائم على الأقاليم وقدّموا مقترحاتهم في الغرض. واعتبر أنه لا بد من القطع مع النظام المركزي في التعاطي مع النشاط الفلاحي وإعطاء صلاحيات للجهات وتثمين دور ديوان الأراضي الدولية إقليميا وجعله أقرب للمواطن مع إخضاعه لإشراف وزارة الفلاحة ومراقبة نشاطه بواسطة عقود أهداف.
كما قدم لمحة عن اهداف مقترح هذا القانون الذي يرمي الى احكام التصرف في الأراضي الدولية التي تشكل رصيدا عقاريا هاما يضطلع بدور استراتيجي في تنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية، وذلك عبر اقتراح رؤية استراتيجية جديدة لديوان الأراضي الدولية.
كما تطرق ممثل جهة المبادرة الى الإشكاليات التي تعاني منها هذه المؤسسة العمومية والمتمثلة خاصة في الصعوبات المالية وتراكم الديون وضعف الحوكمة وغياب أنماط التصرف الناجعة وعدم تحديث آليات المتابعة والمراقبة الى جانب محدودية الإنتاجية وتراجع مردودية المقاسم الفلاحية المستغلة عبر الديوان، فضلا عن وجود مشاكل فنية وتقنية تتعلق بالبنية التحتية والمعدات.
وأوضح أنه سبق ان تم خلال الفترات السابقة وضع خطط اصلاح وإعادة هيكلة لهذه المؤسسة دون أن تحقق الأهداف المرجوة.
وفي تفاعلهم مع ما تم عرضه ثمّن النواب هذا المقترح وقدموا جملة من الملاحظات تعلقت باقتراح تغيير الطبيعة القانونية لهذه المبادرة، حيث أفادوا انها يجب أن تتخذ شكل قانون عادي لا أساسي استنادا الى الفصل 75 من الدستور. كما أكدوا ضرورة إعادة صياغة بعض فصول هذا النص على غرار الفصل الأول المتعلق بتعريف الأراضي الدولية والفصل 2 وذلك تماهيا مع ما جاء بالقانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية لتفادي أي غموض في الغرض. واستفسروا عن مدى وجود دراسة جدوى تتعلق بتحديد الاعباء المالية الناتجة عن هذا المقترح.
وفي تفاعله بين ممثل جهة المبادرة انه تم استدراك النقطة المتعلقة بالطبيعة القانونية لمقترح القانون. وأشار ان التكلفة المالية للخطة الإصلاحية المعروضة تعتبر محدودة حيث انه سيتم استغلال نفس الرصيد البشري والبنية التحتية والبناءات المتوفرة حاليا وذلك بإعادة توزيعها على الدواوين الإقليمية الفلاحية. كما أبدى استعداد جهة المبادرة التشريعية للتفاعل مع كل المقترحات الرامية الى تجويد الصياغة القانونية لعدد من الفصول بناء على ما تم تقديمه من ملاحظات مع الانفتاح على جميع مقترحات التعديل المتعلقة بهذا المقترح.
ثم واصلت اللجنة أشغالها بالنظر في مقترح القانون الـمتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على الـمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي (عدد 42/2024) .
وتم استعراض حوصلة لجميع أشغال اللجنة بخصوصه ومختلف جلسات الاستماع التي تم عقدها في الغرض وما توصلت به اللجنة من مقترحات كتابية من قبل الأطراف المستمع اليها.
وبعد التداول والنقاش قررت اللجنة مواصلة النظر في المقترح من خلال الانطلاق في مناقشة فصوله استئناسا بالملاحظات والمقترحات الواردة عليها في الغرض