عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة صباح اليوم الخميس 30 جانفي 2025 شرعت خلالها في مناقشة مقترح القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص، وذلك بحضور عدد من النواب الممثلين لجهة المبادرة.
وقدّم النواب أصحاب المبادرة عرضا عن دواعي تقديم مقترح القانون والمتعلقة خاصة بنقص أطباء الاختصاص في الجهات. وبيّنوا أنّ الهدف منه هو تقريب الخدمات الطبية من المواطنين بكامل تراب الجمهورية.
وخلال النقاش أكّد النواب أنّ النّقص الحاصل لا يهم الإطار الطبّي في الجهات الداخلية فقط بل يشمل عديد الاختصاصات الطبية وشبه الطبية في جل مناطق البلاد بما في ذلك العاصمة والمناطق الساحلية. وبيّنوا أنّ الأمر يتطلّب وضع استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع الصحي تتجاوز سن نصوص ذات طابع زجري، لتشمل التفكير في تعديل الخارطة الصحية واستخدام أحدث التكنولوجيات كالطب عن بعد والذكاء الاصطناعي.
كما أكّد أعضاء اللجنة ضرورة مزيد تعميق النظر في مقترح القانون المعروض بالاستئناس بآراء مختلف الأطراف المعنية لاسيما وزارة الصحة وعمداء كليات الطب لتشخيص الوضع بدقة والوقوف على الأسباب الحقيقية لعزوف مهنيي الصحة المختصين عن العمل في المناطق الداخلية والتي حالت دون تطبيق مقتضيات الأمر المؤرخ في19 جويلية 2017 وغيره من النصوص ذات العلاقة. وأكّدوا ضرورة أن يندرج المشروع المعروض في إطار السياسة الوطنية الهادفة إلى إرساء نظام قانوني جديد من شأنه تحفيز الأطباء والإطار شبه الطبي وتوفير بيئة عمل ملائمة.