عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة اليوم الخميس 23جانفي 2025، خصّصتها للنظر في مشروع القانون الاسترشادي العربي بشأن مكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي، الذي عٌرض على الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي للاستئناس بملاحظاتها بشأنه قبل المصادقة عليه.
ويهدف مشروع القانون الى معالجة ظاهرة تهدّد أمن الفرد والمجتمع وتذهب ضحيتها أعداد كبيرة من الشباب والأطفال والنساء.
كما يضبط آليات يمكن من خلالها مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، حيت ضم 6 فصول جاءت في 31 مادة تناولت التعريفات وأهداف القانون ومجالات تطبيقه. كما ضبط الجرائم المتعلقة بالهجرة غير النظامية والعقوبات المقررة لها وسبل مكافحة هذه الظاهرة.
وقد أشار أعضاء اللجنة في تدخلاتهم الى الطابع الزجري لهذا القانون، حيث يعالج مسألة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة أمنية أثبت الواقع قصورها، وعليه وجب اعتماد مقاربات تنموية شاملة قائمة على التشاركية والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية، مع التركيز خاصة على أسباب هذه الظاهرة والسعي الى معالجتها عبر تحمل دول المقصد مسؤولياتها تجاه دول المنشإ ودول العبور على حد السواء وذلك بتوفير الإمكانيات اللازمة لها وبالعمل على دعم التنمية بها .
كما أكد أعضاء اللجنة ضرورة مراعاة خصوصية دول شمال افريقيا مقارنة ببقية الدول العربية، باعتبارها أكثر تضررا من هذه الظاهرة، وبالتالي فإن التعاطي معها سيكون حتما مختلفا عن التعاطي مع بقية الدول العربية.
وتدراست اللجنة فصول مشروع القانون، ووافقت على عدد من فصوله وطالبت بتعديل صياغة فصول أخرى،
كما ارتأت اللجنة الغاء عدد من الفصول اما تفاديا للتكرار أو لتضمنها عقوبات مزدوجة أو لما قد تؤدي اليه من التوسع في العقاب دون موجب أو دليل أو لمبالغتها في التفصيل مما يخرج النص القانوني عن ايجازه.
هذا وقدم أعضاء اللجنة جملة من المقترحات لإثراء عدد من الفصول ببنود إضافية أو لمزيد التدقيق والتوضيح أو لتدارك سهو في مسائل هامة.