لجنة الصناعة تنظر في برنامج عملها للفترة القادمة

 عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة بعد ظهر يوم الاثنين 20 جانفي 2025 لضبط برنامج عملها للفترة القادمة.
وأكّد النواب أهمية القطاعات مرجع نظر اللجنة في النهوض باقتصاد البلاد وتأثيرها على حياة المواطن، داعين إلى إيلاء هذه المواضيع العناية اللازمة.
كما تعرّض أعضاء اللجنة إلى جملة من المواضيع المتعلقة بقطاع الثروات الطبيعية والى ما تم تداوله خاصة حول القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم الدولي فيما يُعرف بقضية الشركة البترولية "زينيت اينرجي" ZENITH ENERGY ووجود شبهات تهريب المحروقات من تونس.
وتم الاتفاق على عقد جلسة استماع إلى الأطراف المعنية للاطلاع على مختلف جوانب هذه المواضيع.
كما تداول أعضاء اللجنة حول عقد جلسات دورية يتم خلالها التطرق إلى المسائل المتعلّقة بعديد القطاعات على غرار الاستراتيجيات المتعلقة بالانتقال الطاقي والتحديات البيئية ومنظومة الدعم، هذا إلى جانب برمجة يوم دراسي حول مجلة المحروقات.
وتمّ الاتفاق على جدولة مقترحات القوانين المعروضة على اللجنة لمواصلة النظر فيها إلى جانب برمجة زيارات ميدانية إلى عدد من الجهات للاطلاع على المسائل المرتبطة بنشاط اللجنة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى