عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة اليوم الثلاثاء 16جويلية 2024 خصصت للاطلاع على مشروع القانون الأساسي عدد 63/2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
وتم في مستهل الجلسة تقديم مشروع القانون الأساسي وتلاوة وثيقة شرح الأسباب. وأكّد أعضاء اللجنة أهمية موضوع الاتفاقية، وأشاروا الى عدم وجود منشآت نووية ببلادنا وبالتالي عدم وجود خطر داخلي محتمل، مشيرين في المقابل الى أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تحمي بلادنا من الاخطار الخارجية المحتملة التي قد تحدق بها. بحكم موقعها الجغرافي وقربها من دول تحوي منشآت نووية
كما تساءل النواب عن مدى وجود أثر رجعي لهذه الاتفاقية يغطي الأضرار التي لحقت بلادنا جراء ممارسات سابقة في التعامل مع النفايات الأجنبية.
وقررت اللجنة في خاتمة أشغالها برمجة جلسة استماع الى ممثلين عن الوزارة المعنية بمشروع هذا القانون ....