عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة اليوم الجمعة 05 جويلية 2024 جلسة خصصت للاستماع إلى وفد عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وذلك في إطار مواصلة النظر في مشروعي القانونين الأساسيين عدد 43/2024 و 44/2024 المتعلقين بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق افريقيا 50-تطويرالمشاريع وصندوق افريقيا 50 -تمويل المشاريع.
كما بينوا أن الصندوق يضم قسمين هما صندوق افريقيا 50- تطوير المشاريع وافريقيا 50- تمويل المشاريع وينشط القسمان بصفتهما مؤسستين ماليتين مستقلتين لكن تجمعهما أهداف وأنشطة واحدة حيث يهدف الأول الى تحديد وتشخيص وتطوير مشاريع البنية التحتية في الدول الافريقية، في حين يهدف الثاني الى توفير المساعدات المالية في شكل قروض او هبات أو في شكل اكتتاب.
كما أكد ممثلوا الوزارة دور الصندوق في دفع الاستثمار ببلادنا في قطاعات حيوية كمجال البنية التحتية والطاقة والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال والنقل واللوجستيك والمياه والتطهير.
ولاحظ ممثلوا الوزارة أنه لا يمكن الاستفادة من خدمات هذا الصندوق الا بعد مصادقة الدول الأعضاء على الأنظمة الأساسية لقسميه افريقيا 50-تطوير المشاريع وافريقيا 50- تمويل المشاريع
وثمن النواب في تدخلاتهم عمل وزارة الاقتصاد والتخطيط، واستفسر عدد منهم عن الإشكاليات التي قد تطرأ على عمل الصندوق في دول افريقيا باعتبار الأوضاع الاجتماعية والسياسية الصعبة. كما تساءلوا عن تأثير عدد من المشاريع التي يمولها الصندوق على البيئة ومدى اخذ هذه المسألة بعين الاعتبار.
وفي ردهم على تساؤلات النواب، بين ممثلو الوزارة أن الصندوق يعتمد على ثلة من الخبراء المتخصصين في مجالات تقييم المشاريع ومتابعة العمليات المالية، ينشطون ضمن هيئة تقريرية للاستثمار واربع هيئات رقابية هي هيئة التدقيق وهيئة المخاطر وهيئة الحوكمة والاخلاقيات والتعيينات والتأجير وهيئة الاستراتيجية والميزانية والتنمية المستدامة والبيئة.
وفي ختام تدخلهم بين ممثلو وزارة الاقتصاد أهمية المصادقة على الأنظمة الأساسية لقسمي صندوق افريقيا 50 حتى يتسنى لادارة الصندوق برمجة مهمات تشخيص المشاريع ودراسة فرص الاستثمار بتونس