عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة، كامل يوم الأربعاء 26 جوان 2024 ، استمعت خلالها إلى كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، الذي كان مرفوقا بكل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، والمدير العام للهندسة الريفية واستغلال المياه، والمدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى، وبالمكلف بتسيير الإدارة العامة للموارد المائية.
وتمحورت الجلسة حول الإشكاليات المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشراب بالجهات، التي كان قد تقدّم بها 61 نائبا من مختلف جهات الجمهورية إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بناء على اتفاق بين اللجنة والوزارة، وتمت موافاة الوزارة بهذه الاستفسارات بتاريخ 15 مارس 2024، ضمانا لنجاعة جلسة الاستماع.
وفي بداية الجلسة قدم كاتب الدولة لمحة عن الوضعية المائية الحالية في تونس وما تتسم به من صعوبات نتيجة التغيّرات المناخية وتتالي سنوات الجفاف، مع الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة مما أدى إلى ارتفاع تبخر مياه السدود والذي بلغ قرابة 650 ألف متر مكعب في اليوم. وبيّن أن كل هذه العوامل ساهمت في التراجع التاريخي للمخزون المائي في السدود حيث بلغ حوالي 700 مليون متر مكعب وهو ما يمثل نسبة امتلاء تقدر بـ 30 بالمائة مشيرا إلى أنها تعتبر أدنى نسبة شهدها المخزون المائي في تونس.
كما أكد أنّ مجهودات الوزارة متواصلة لإيجاد حلول لهذه المعضلات قصد تأمين التزود بالمياه الصالحة للشراب خلال هذه الصائفة خاصة مع دخول محطة صفاقس لتحلية مياه البحر طور الاستغلال نهاية الشهر الحالي.
ثم قدّم ممثلو الوزارة إجابات تفصيلية عن الاستفسارات التي تقدم بها النواب وتم التفاعل معها. ونوّه أعضاء اللجنة بمخرجات هذه الجلسة وطالبوا بعقد جلسات مماثلة في بقية المجالات الفلاحية. كما ثمن عدد من النواب الإجابات المقدمة من الوزارة فيما رأى نواب آخرون أن هذه الاجابات غير كافية ولا تعكس خطة واضحة ومتكاملة للنهوض بالقطاع المائي في تونس