عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بعد ظهر يوم الجمعة 21 جوان 2024 جلسة خصّصتها للاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية المتعلقة بالصناعة السينمائية في تونس عدد 03 /2024.
وبيّن ممثلو جهة المبادرة أنّ مقترح القانون هو ثمرة عدّة استشارات أفضت الى وجوب العمل على معالجة الإخلالات والهنات المتعلّقة بالإطار التشريعي الحالي المنظّم لقطاع السينما والذي يتسم بالتشتت والغموض وعدم مواكبة تطوّر القطاع خاصة من الناحية الهيكلية والتنظيمية.
كما أشاروا الى أن تعقيد الإجراءات والبيروقراطية الإدارية باتت تمثل عائقا حقيقيا أمام جلب الاستثمار والنهوض بالقطاع السينمائي في تونس.
وشدّدوا من ناحية أخرى على أهميّة تركيز منظومة التذكرة الموحّدة لقاعات السينما والتي ستمكّن من ضبط نسب النشر والتوزيع، وشباك لإسناد رخص توزيع الأفلام التونسيّة والأفلام المورّدة، إضافة الى ضرورة وضع برنامج لإسناد ومرافقة وتنمية أنشطة المكتبة السينمائية المكلّفة بالمحافظة على التراث والارشيف السينمائي وتثمينه وذلك بالنظر الى الرصيد الفني الهام الذي تحتوي عليه والتي تمثل الذاكرة الفنية. كما أكّدوا وجوب الإسراع بتركيز السجل الوطني للسينما.
وأكّد ممثّلو جهة المبادرة أهمية التخطيط وحوكمة التصرّف في موارد صندوق التشجيع على الاستثمار في مجال السينما، ووضع خطة وطنية للنهوض بمنظومة قاعات العرض السنيمائي. واقترحوا، في اطار حسن هيكلة وتنظيم القطاع، تركيز منظومة السجل الوطني للسينما والصورة ومنظومة للإيداع القانوني.
وتمّ خلال النقاش تأكيد الأهمية القصوى التي توليها اللجنة للنظر في جميع المبادرات التشريعية المتعلقة بمراجعة الشأن الثقافي عموما والمتعلقة بقطاع السينما على وجه الخصوص بالنظر إلى حيويته وقدرته التشغيلية العالية ودوره في التعريف بتونس وعمقها الحضاري والتاريخي ومنجزها الثقافي .
وأشار أعضاء اللجنة الى حضور الإنتاج الفني التونسي وإشعاعه في أهم المهرجانات الدولية، واكّدوا انه يحقّق نجاحا وتألّقا، مبرزين ما تتمتع به الكفاءات الفنية الوطنية من تقدير واشادة ومكانتها ضمن السينما العربية. وطالبوا بوضع حد لهجرة هذا الرصيد البشري الثريّ والهام وتشجيعه على الاستثمار وطنيا.
كما اكدوا ان الاشعاع الدولي هو خير دليل على جودة ورقي الإنتاج الفني الوطني، وطالبوا بضرورة الإسراع بتحرير المبادرة في قطاع السينما وبمزيد العمل على استقطاب المستثمرين الأجانب من خلال سن التشريعات الملائمة والمحفزة في هذا المجال.
وفي ردهم على تساؤلات النواب واستفساراتهم أكّد ممثلو جهة المبادرة وجوب وضع خطة متكاملة تتمثل على المستوى الداخلي في وضع استراتيجية لتنمية المهرجانات والتظاهرات السينمائية ومساندة العمل الجمعياتي، وتتصل على المستوى الخارجي بوضع برنامج متكامل للتعاون الدولي لترويج السينما التونسية في المهرجانات والتظاهرات الدولية.
وابرزوا أهمية النهوض بالقطاع عبر تنمية الإنتاج السينمائي التونسي وتطوير منظومة التكوين في المهن السينمائية ذات القدرة التشغيلية العالية وضرورة الاستثمار في مجال بنية الصناعات التقنية السنمائية.
اما في خصوص مجابهة التعقيدات والبيروقراطية الإدارية فقد أكّدوا وجوب تركيز شباك موحد لرخص التصوير، ومنظومة في الجهات لتسهيل ترويج واستقطاب تصوير الأفلام والاعمال السمعية والبصرية الأجنبية، الى جانب سن امتيازات جبائية وتسهيلات ديوانية في هذا المجال