عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الاربعاء 29 ماي 2024 استعرضت خلالها تقريرها المتعلق بإبداء الرأي حول مشروع القانون عدد 29-2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها.
وصادقت اللجنة على هذا التقرير بإجماع أعضائها الحاضرين، وقرّرت إحالته إلى لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح المتعهدة أصالة بمشروع القانون