عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة اليوم الخميس 23 ماي 2024 خصصتها للمصادقة على تقرير الزيارة الميدانية الى مجموعة من المنشآت الرياضية بولايتي تونس وبن عروس من طرف اللجنة الفرعية المنبثقة عنها المكلفة بمتابعة "واقع الرياضة وسبل النهوض بها".
وقد تمت تلاوة تقرير الزيارة والتوصيات المذيلة به والمصادقة عليه بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين . وتقرر رفعه إلى مكتب مجلس نواب الشعب وإلى أعضاء الحكومة المعنيين عملا بأحكام الفصل 68 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب