عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الأربعاء 15 ماي 2024 استمعت خلالها إلى ممثلي محكمة المحاسبات حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات.
كما قدّموا جملة من الملاحظات حول المرسوم عدد 88 المنظّم حاليا للجمعيات تعلّقت أساسا بوجود إطار قانوني متعدّد ومشتّت من شأنه خلق ثغرات عند التطبيق، ووجود فراغ تشريعي فيما يتعلّق بوجود هيكل رقابي مكلّف بمراقبة الجمعيات التي تتلقّى التمويل الأجنبي، إضافة إلى غياب الآليات التي تمكّن من التثبت من حصول الجمعيات على التمويل الأجنبي. وتطرّقوا إلى مسألة حوكمة الجمعيات ومحدودية آليات الشفافية، وعدم تحيين وضعيات الجمعيات. كما أثاروا مسألة عدم نجاعة نظام العقوبات الحالي، ومحدودية تفعيل قواعد التصرّف الحذر.
ثمّ قدّموا جملة من التوصيات من بينها ضرورة التنسيق بين مختلف الهياكل العمومية في متابعة تنفيذ البرامج من قبل الجمعيات، ومراجعة سقف المعاملات المالية والنقدية، وتنظيم مسألة مسك السجلات، ومراجعة السّقف المعتمد لتعيين مراقب حسابات، ووضع أطر للمتابعة الفعّالة وضبط نظام جبائي خاص بالجمعيات.
كما قدّم ممثلو محكمة المحاسبات، جملة من الملاحظات حول مقترح القانون تعلّقت خاصة بضرورة تدقيق فكرة إنشاء المنصّة الالكترونية، وتوضيح المقصود من "الجمعيات ذات الصبغة العامة"، وتدقيق مسألة صندوق دعم العمل الجمعياتي من حيث موارده والهدف منه ومراجعة الصلاحيات الجديدة التي تمّ إعطاؤها للجمعيات بمقتضى الفصل 17 من مقترح القانون لا سيما في ظل غياب أساس قانوني لها. كما أكّدوا ضرورة إعادة النظر في نظام العقوبات ضمن مقترح القانون.
وفي تدخّلاتهم تطرّق النواب إلى أهمية إيجاد هيكل له الصلاحيات الكاملة لمراقبة الجمعيات باعتبار أن تشتّت الهياكل الرقابية وغياب التنسيق بينها لا يضمن تحديد المسؤوليات.
وفي إجاباتهم أكّد ممثلو محكمة المحاسبات على ضرورة مراجعة فصول مقترح القانون بما يضمن عدم التناقض بين مختلف القوانين المتدخّلة في العمل الجمعياتي واحترام السلامة القانونية.
في ختام الجلسة قرّرت اللجنة مواصلة النظر