عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة يوم الخميس 9 ماي 2024 إطّلعت في مستهلها على مراسلة رئاسة الحكومة حول مقترح القانون المتعلّق بالتعليم العالي الخاص. وقرّر أعضاء اللجنة مواصلة جلسات الاستماع إلى كل من وزير الصحة وعمادة المهندسين وعمادة المهندسين المعماريين حول مقترح هذا القانون بما يدعم النظرة الشمولية والمتكاملة لإصلاح منظومة التعليم العالي الخاص.
وتمّ التطرق من جهة أخرى الى العقوبة المسلّطة على بلادنا من طرف الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والتأكيد أنّ اللجنة تولّت دراسة مشروع القانون في الآجال، وتوصّلت الى صياغة نهائية تحقّق الامتثال والتطابق مع أحكام المدونة والمعايير الدولية لمكافحة المنشطات السارية المفعول، وتمت المصادقة عليه خلال الجلسة العامة بتاريخ 7 فيفري 2024.
وقررت اللجنة الاستماع إلى وزير الشباب والرياضة حول العقوبة المسلطة على تونس من طرف الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وحول مدى التقدم في إعداد مشروع قانون الهياكل الرياضية، إضافة الى وضعية المنشآت الرياضية.
وفي إطار متابعة سير نشاط القطاعات الداخلة في دائرة اختصاصاتها وعملا بأحكام الفصل 68 من النظام الداخلي، ضبطت اللجنة رزنامة لتنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المنشآت الرياضية والتربوية.