عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة اليوم الأربعاء 08 ماي 2024 أستمعت خلالها إلى وزيرة التجهيز والإسكان حول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، وذلك استجابة للطلب الذي تقدمت به إلى رئيس مجلس نواب الشعب وفقا للفقرة الثالثة من الفصل 63 من النظام الداخلي للمجلس التي نصت على أنه "يمكن لأعضاء الحكومة طلب حضور جلسات اللجان لتوضيح مسألة ما".
وفي بداية الجلسة، استعرض مكتب اللجنة ما تم التوصّل إليه من نتائج على إثر جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة خلال الأشهر الماضية مع مختلف الجهات المعنية.
وتمت الإشارة الى ان اللجنة توصّلت في ختام جلسة يوم 3 ماي 2024 إلى الاتفاق حول صيغة مبدئية لمشروع القانون على ضوء كل المقترحات التعديلية التي وردت عليها من كل الأطراف التي تم الاستماع إليها وأخذا بعين الاعتبار لراي وزارة التجهيز والإسكان من حيث أن كل الوزارات المعنية بهذا المشروع اتفقت على المحافظة على الصيغة الأصلية المحالة على مجلس نواب الشعب مع اتجاه وزارة الشؤون الثقافية نحو تنقيح مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية لضبط أحكام خصوصية تتعلق بالبنايات الأثرية المهددة بالسقوط.
ثم قدمت وزيرة التجهيز والإسكان جملة من الإفادات والتوضيحات، أكدت من خلاها الأهمية القصوى التي يكتسيها مشروع هذا القانون والمجهودات التي بُذلت في إعداده بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات المهنية ذات الصلة وجمعيات المجتمع المدني.
كما ثمنت جهود اللجنة ودعت جميع الأطراف المعنية بهذا المشروع إلى الحرص على استكمال الأعمال المتعلقة به، وذلك نظرا لصبغة التأكد التي يكتسيها باعتباره يؤسس لإرساء منظومة قانونية واضحة من شأنها أن تمكّن البلديات والدولة من الحصول على مصادر تمويل داخلية وخارجية تساندها في معالجة كل الإشكاليات المطروحة بسبب البنايات المتداعية للسقوط.
ودار نقاش استعرض خلاله النواب أهم التعديلات المقترحة التي تم إدراجها ضمن الصيغة التي استقرّ عليها رأي اللجنة على غرار تركيبة اللجنة الفنية التي ستتولى المعاينة الميدانية والمؤهلات العلمية والخبرة المطلوبة للخبير العدلي الذي ستعينه المحكمة المختصة.
كما شدّد النواب على أنه، تجنبا لتضارب المصالح، لا يجب أن يكون الخبير العدلي المنصوص عليه بالفصل 8 من مشروع القانون هو نفسه من سيشرف على أشغال الترميم وهو كذلك نفسه من سيتولى إعداد الشهادة في حسن إنجاز الأشغال المنصوص عليها بالفصلين 18 و20 من هذا المشروع.
وفي هذا الإطار، ذكّرت الوزيرة بالنصوص القانونية القائمة والتي تنظم عمل الأطراف الأخرى التي لها علاقة بمشروع هذا القانون وخاصة منها القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والذي هو أعلى درجة من هذا القانون، في صورة سنّه، وفقا للترتيب الهرمي للقواعد القانونية.
أما بخصوص العقوبات، فقد رأى عدد من النواب ضرورة أن تكون ذات صبغة وقائية ردعية ومن شأنها أن تحد قدر الإمكان من التجاوزات، وخاصة فيما يتعلق بحالات التقاعس المتعمّد الذي قد تنجرّ عنه نتائج كارثية تصل أحيانا إلى فقدان أرواح بشرية.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أنه يجب أن تكون العقوبات محددة وليست في شكل نطاق من شأنه السماح بفسح المجال للاجتهاد والتأويل، مشيرة إلى أن حق الطعن يبقى مكفولا بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
من جهة أخرى، أكد المتدخلون على أهمية التنصيص على ضرورة التنسيق مع مختلف السلط الجهوية والمحلية فيما يتعلق باتخاذ إجراءات التدخل الكفيلة بدرء الخطر خاصة في ظل النقص المسجّل على مستوى الإمكانيات الفنية والمادية واللوجستية للبلديات.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة أنّ الدولة موحدة والأهداف مشتركة ولا بد من البدء والإسراع في وضع الأسس القانونية المتينة ثم العمل في مرحلة لاحقة على توفير كافة الآليات بتضافر جهود كل الأطراف لتحقيق الأهداف التي سيوضع من أجلها هذا التشريع الجديد.
كما أكدت أن الوزارة ستعمل على معاضدة البلديات في تنفيذ كافة الإجراءات المنصوص عليها صلب مشروع هذا القانون وخاصة منها المتعلقة بطرق التدخل وتنفيذ قرارات الإخلاء والهدم والترميم الثقيل وتعويض الشاغلين وإعادة الإيواء، وذلك في إطار عمليات جماعية من قبل العديد من الجهات على غرار صندوق تحسين السكن والباعثين العقاريين العمومين ومختلف الإدارات الجهوية.
وفي ختام الجلسة، وإثر التشاور حول الخطوات القادمة لمواصلة النظر في مشروع هذا القانون والبت في فصوله بالتصويت، قررت اللجنة عقد جلسة استماع أخرى إلى وزيرة التجهيز والإسكان حول الصيغة التي أعدتها اللجنة بالاتفاق بين أعضائها، في موعد سيتم تحديده لاحقا.