عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الاثنين 06 ماي 2024، استمعت خلالها إلى ممثلي وزارة المالية حول مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات.
وفي مستهلّ الجلسة أكّد ممثّلو وزارة المالية أهمية مقترح القانون باعتبار دور الجمعيات في التأثير على التوجّهات السياسية والحياة العامة. وأوضحوا أنّ الوزارة لها رقابة خاصّة على الجمعيات ذات التمويل الصّغير، وفيما يتعلّق بالجمعيات التي تتلقّى التمويل الأجنبي أشاروا إلى أن الفصل 102 من القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، ينظّم هذه المسألة حيث يجوز بمقتضاه للوزير المكلّف بالمالية إخضاع الذوات المعنوية التي يُشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنية بقانون الإرهاب إلى ترخيص مسبق فيما يتعلّق بقبول أي تحويلات مالية واردة عليها من الخارج.
كما تطرّقوا إلى فصول مقترح القانون وأبدوا في شأنه جملة من الملاحظات.
وفي تدخّلاتهم أثار النواب جملة من المسائل أهمّها الرقابة على تمويل الجمعيات، والدور الذي يجب أن يوكل للبنك المركزي في هذا الإطار، وفرض الرقابة القبلية والبعدية لضمان حسن التصرّف في التمويلات. كما تطرّقوا إلى مسألة إعفاء أموال ونشاطات الجمعيات من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ومسألة إحداث صندوق لدى رئاسة الحكومة لدعم العمل الجمعياتي والتطوّعي.
وفي إجاباتهم أشار ممثّلو وزارة المالية أنّهم لا يرون جدوى من إحداث الصندوق باعتبار أن التمويل العمومي منظّم بأمر. وأكّدوا ضرورة تفادي التنصيص على أحكام جبائية ضمن هذا المقترح لتفادي تشتّت النصوص الجبائية، خاصّة وأن النظام الجبائي للجمعيات مضبوط بمقتضى التشريع الجاري به العمل. واقترحوا في هذا الإطار حذف هذا التنصيص من الفصل 12 من مقترح القانون.
وفي سياق آخر اقترح ممثلو وزارة المالية التنصيص على التزام الجمعيات بفتح حساب بريدي. وتطرّقوا إلى واجب إشعار لجنة التحاليل المالية عبر إخضاع كامل التحويلات المالية للتدقيق المالي بالبنك المركزي.
وفي خاتمة الجلسة قرّرت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون