واصلت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، وعقدت اليوم الخميس 02 ماي 2024 جلسة خصّصتها لمواصلة مناقشة فصوله.
وتولت اللجنة مناقشة فصول مشروع القانون مع استعراض كل المقترحات التعديلية التي وردت عليها من كل الأطراف التي تم الاستماع إليها، بكل دقة وعناية. ودار بين النواب الحاضرين، من أعضاء اللجنة ومن غير أعضائها، نقاش مستفيض حول عدد من النقاط والمواضيع الهامة ذات العلاقة بمضامين المشروع وأهدافه وأبعاده، لا سيما فيما يتعلق بمدى وجاهة الاستثناءات التي نصت عليها بعض الفصول وخاصة ما يتصل منها بالبنايات المشمولة بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية. واكدوا في هذا الصدد ضرورة المحافظة على الخصوصية المعمارية للمباني ذات القيمة التاريخية وخاصة التي تعود إلى القرنين 19 و 20 بهدف ترميمها من قبل ذوي الخبرة في المجال المعماري، بما يجنب هدمها وخسارتها كثروة من الثروات الوطنية ذات القيمة العالية.
كما شددوا على ضرورة أن تكون مقتضيات هذا المشروع ذات صبغة استباقية ووقائية، مشيرين إلى أهميّة القيام بعمليات الصيانة والمتابعة المتواصلة للحدّ من تزايد عدد البنايات المتداعية للسقوط ومن تبعات ذلك على عديد المستويات.
وابرز المتدخلون من جهة اخرى
أهمية أن تكون صياغة مشروع هذا القانون وفق رؤية استراتيجية بما يمكن المجموعة الوطنية من تجنب الحلول الظرفية التي قد تؤدي إلى إهدار المال العام دون التوصّل إلى حلّ المشاكل بصفة جذرية، فضلا عن التأسيس على قواعد سليمة ومتينة للمستقبل.
وإثر تناول عدد من فصول مشروع القانون بالتداول والنقاش استئناسا بجميع المقترحات التعديلية التي تقدمت بها في شأنها كل الأطراف التي تم الاستماع إليها، وإعدادها في صيغة جديدة من قبل أعضاء اللجنة سيتم البت فيها بالتصويت في جلسات قادمة، قررت اللجنة مواصلة النظر في باقي الفصول في جلسة ستعقد يوم غد الجمعة.
هذا وقررت اللجنة في بداية الجلسة دعوة وزيرة التجهيز والاسكان الى جلسة استماع سيقع تحديد موعدها خلال الاسبوع القادم، وذلك استجابة لطلبها في الغرض لتقديم مزيد من التوضيحات حول عدد من النقاط التي أثيرت بمناسبة جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة سواء مع عدد من ممثلي الوزارات أو مع عدد من الهيئات المهنية والجمعيات الناشطة في المجتمع المدني.