عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2024، استعرضت في بدايتها الدّعوة الموجهة إليها لإبداء الرأي في مشروع القانون الأساسي عدد 22/2024 المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق متعدد الأطراف بين السلط المختصّة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية، وذلك بناء على توصية مكتب المجلس بتاريخ 29 فيفري 2024.
وفي جانب اخر من أشغال اللجنة، تمّ اختيار العضو الممثّل للجنة الحقوق والحريات باللجنة الوطنية لملاءمة النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق الانسان مع أحكام الدستور ومع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها برئاسة الحكومة. كما تمّ اختيار ممثّل عن لجنة الحقوق والحريات لتعيينه باللجنة المصغّرة التي سيتمّ تكوينها لمتابعة تطبيق كل من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2024 المؤرخ في 11 مارس 2024 المتعلّق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، والقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2024 المؤرخ في 11 مارس 2024 المتعلّق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر