لجنة المالية والميزانية توافق على مشروعي القانونين المتعلقين باتفاقيتي الضمان المبرمتين بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير
عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة بعد ظهر الأربعاء 24 أفريل 2024 خصصتها لمواصلة النظر في مشروعي القانونين المتعلقين باتفاقيتي الضمان المبرمتين بين الجمهورية التونسية من جهة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير من جهة أخرى للقرضين المسندين لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة.
وثمن أعضاء اللجنة مخرجات اليوم الدراسي البرلماني الذي تم تنظيمه للغرض بطلب من لجنة المالية والميزانية لتعميق النظر وتقديم التوضيحات اللازمة المتعلقة بارتفاع الكلفة الجملية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.
وتم تقديم المعطيات وتوضيح الأسباب التي أدت الى ارتفاع كلفة المشروع . وتمكّن النواب من مزيد التعرّف على أهداف هذا المشروع الاستثماري وانعكاساته على الأسر والشركات وعلى دفع النمو الاقتصادي على المدى القصير والطويل
وتمت الموافقة على هذين المشروعين بأغلبية الحاضرين.