عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة بعد ظهر يوم 18 أفريل 2024 استمعت خلالها إلى ممثلين عن المجلس البنكي والمالي حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي.
وذكر رئيس اللجنة في البداية بأن هذه الجلسة تندرج في إطار منهجية اللجنة في تشريك كل الأطراف المتدخلة ليتسنى صياغة مشروع القانون وفق رؤية شمولية تحقّق الأهداف المنشودة.
وعبّروا عن مساندتهم للإجراءات المقترحة في مشروع القانون واستعدادهم للمساهمة في تحسينه وتطويره وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم كتابيا وتشريك كل المؤسسات البنكية في ذلك.
كما أكّدوا أن خدمات الدفع الرقمي في تونس تتطلب تطوير رقمنة المنظومات المعلوماتية والخدمات المالية، مشددين على أهمية ترشيد تداول الأموال نقدا ودوره في مزيد دعم الإدماج المالي.
واستفسر النواب بالخصوص عن أسباب عزوف المؤسسات الصغرى عن التعامل مع المؤسسات البنكية، وتساءلوا عن توزيع الفروع البنكية في الجهات وخاصة الداخلية والنائية.
وأوصوا من جهة أخرى بمزيد مساهمة القطاع البنكي في تمويل الاقتصاد ومعاضدة الحكومة في بناء الدولة الاجتماعية.
وأثاروا من جهة أخرى محدودية آليات التمويل، وأكدوا على تنويعها لتمكين المؤسسات الصغرى من قروض تفاضلية بنسب فائدة منخفضة باعتبار أن كلفة التمويل تمثل عائقا من جملة العوائق التي تعمّق الإقصاء المالي.
وجدّد أعضاء المجلس البنكي والمالي استعدادهم للمساهمة في تطوير مشروع القانون لتمكين المؤسسات الصغرى من قروض بنسب مدروسة.