عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الاثنين 18 مارس 2024 خصصتها للاستماع الى جهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (عدد 16/2024).
وفي مستهل الجلسة تمت الإشارة إلى وجود تقاطع بين مقترح هذا القانون ومقترح القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص (عدد 13/2024). واعتبروا أن تعدد المقترحات القانونية المتعلقة بنفس الموضوع قد يعرقل عمل اللجان ويمس من تناسق العمل التشريعي. وتمت الدعوة إلى تنقيح النظام الداخلي لتجنب مثل هذه الإشكاليات. وفي نفس الإطار أكد النواب ضرورة إيجاد صيغة لدمج المقترحين.
وأوضحت ممثلات جهة المبادرة أن المقترح يندرج ضمن توفير الضمانات الأساسية لحماية الأسرة كنواة أولى من المجتمع ولحماية الحالة الصحية والنفسية للأم والرضيع ودعم العلاقات الاجتماعية وذلك انسجاما مع الفصل الثاني عشر من الدستور والاتفاقية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة لسنة 1952.
من جهتهم ثمن النواب مقترح هذا القانون، مؤكدين ضرورة مراجعة سياسة الدولة في مجال النمو الديمغرافي في اتجاه تشجيع الولادات لمواجهة كل الإشكاليات ذات العلاقة بالتهرم الذي يهدد المجتمع التونسي في أفق 2050.
واعتبر بعض النواب من جهة اخرى أن اقتراح مدة شهر كعطلة أبوة تعتبر مدة طويلة نسبيا، وستكون لها انعكاسات اقتصادية قد لا تتماشي والوضعية الحالية للبلاد.
وتمت الدعوة إلى دعم المقترح بجملة من البحوث والدراسات وعدد من المؤشرات والإحصائيات ذات العلاقة بهذا المجال.
هذا وأبدت ممثلات جهة المبادرة عدم موافقتهن على ادماج هذا المقترح مع المقترح عدد 13/2024 تبعا للصعوبات الواقعية التي قد تنتج عن اعتماد أحكامه في القطاع الخاص.
واستمعت اللجنة في جانب آخر من اشغالها إلى ممثلي جهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص (عدد 13/2024).
وبينت ممثلة جهة المبادرة أن المقترح يندرج ضمن التطوير النوعي للنصوص التشريعية في القطاعين العام والخاص انسجاما مع التشريع الدولي والمواثيق الدولية وللإيفاء بتعهدات بلادنا في هذا المجال. واضافوا أنه يندرج ضمن تكريس الهدف الرابع من خطة التنمية المستدامة 2030 وتكريس المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
وتمت الإشارة إلى اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة المقترح بتشريك المجتمع المدني وعدد من الخبراء في المجال. وبينوا أن الانعكاسات المالية لمقترح القانون على الصناديق الاجتماعية تكاد تكون منعدمة على نحو ما تم بيانه بوثيقة شرح الأسباب.
وفي تفاعلهم أشار أعضاء اللجنة إلى أن القوانين الحالية تدفع بالعاملين والعاملات في القطاعين العام والخاص إلى اعتماد طرق ملتوية كلما تعلق الأمر بعطلة الأمومة والأبوة وذلك باعتماد العطل المرضية. وأكدوا أهمية الانسجام مع القوانين الدولية خاصة أن ترتيب بلادنا قد تراجع في هذا المجال.
وتمت الدعوة إلى توسيع مرجعية المقترح في اتجاه اعتماد قانون يكتسي صيغة مجتمعية.
هذا وطالب بعض النواب، بالأخذ بعين الاعتبار، في دراسة هذين المقترحين، وجود مشروع حكومي لمراجعة قانون الوظيفة العمومية للحيلولة دون الوقوع في فوضى تشريعية.
وبخصوص توسيع نطاق مقترح القانون ليشمل القطاع الخاص، بين ممثلو جهة المبادرة أن ذلك يندرج ضمن صياغة قانون عام وشامل ويحول دون التمييز ضد المرأة العاملة في القطاع الخاص والتي هي في أمس الحاجة للضمانات التي يكرسها.
وأكد أعضاء اللجنة توسيع نطاق الاستماعات ليشمل كل الأطراف المعنية وتقرر تنظيم جلسة استماع لممثلي رئاسة الحكومة في الأسبوع القادم.