عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة بعد ظهر يوم الخميس 07 مارس 2024، استمعت خلالها إلى ممثلين عن هيئة الوسطاء المعتمدين لدى الديوانة التونسية.
وفي بداية الجلسة، تولى ممثلو الهيئة التعريف بالمهنة وما تتطلبه ممارستها من تكوين متخصص وكفاءة عالية ودراية بالمعاملات والأنظمة الديوانية وأنواع التصاريح الديوانية والتصنيفة الديوانية وكيفية حساب الأداءات والمعاليم الديوانية، إضافة إلى النزاهة والمصداقية باعتبار الوسيط الديواني هو حلقة الوصل بين عملية التوريد والإيرادات الراجعة للدولة.
كما استعرضوا الإطار التشريعي المنظّم للمهنة والمضمّن بمجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جوان 2008. وبيّنوا أنه طبقا للفصل 102 من المجلة سالفة الذكر تقتضي ممارسة نشاط الوسيط الديواني الحصول على ترخيص والاستجابة لعدة شروط حدّدها الفصل المذكور والمتمثلة خاصة في الحصول على شهادة الإجازة أو ما يعادلها في الاختصاصات التي تضبط بقرار من وزير المالية وأن يجتاز المترشّح امتحان الكفاءة المهنية. كما أنه وفي إطار القانون عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 تم تنقيح الفصل 102 من مجلة الديوانة بمقتضى الفصل 72 من قانون المالية، وتمّت إضافة شرط آخر لممارسة هذه المهنة يتمثل في اجتياز فترة تكوين لا تقل عن سنتين لدى إحدى مدارس التكوين في المجال الديواني. وبيّنوا أنه تمّ فتح مناظرة وطنية للتكوين في مجال الوساطة الديوانية من أجل الحصول على شهادة في الكفاءة المهنية طبقا لقرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2017. هذا، وتم استيفاء كامل الإجراءات المنصوص عليها وتخرّجت الدّفعة الأولى سنة 2022.
ثم استعرضوا القرار الذي اتخذته الإدارة العامة للديوانة لتسوية وضعية مسدي الخدمات في الوساطة الديوانية من أجل تمكينهم من ممارسة المهنة دون اجتياز مناظرة وطنية أو الحصول على شهادة علمية و تكوين أكاديمي وهي مسألة تم تقنينها في إطار الفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 والذي نصّ على أنه بصرف النظر عن أحكام الفصل 102 من مجلة الديوانة يرخص بصفة استثنائية ممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة لكل شخص طبيعي أو وكيل شركة متحصّل على شهادة الباكالوريا على الأقل وهو ما مثل خرقا لمبدأ شرعية القوانين واستقرارها.
واعتبروا أن هذا التنقيح مثّل اعتداء على المهنة من خلال إقرار استثناء خارق للقانون يتنافى مع مبدأ المساواة وتكافئ الفرص.
وطلبوا ضرورة التدخّل التشريعي العاجل لمراجعة الفصل المذكور وإيجاد صيغ قانونية أخرى لتسوية وضعية مسدي الخدمات دون التعدّي على أهل المهنة الذين يستجيبون للشروط القانونية المضمّنة بالإطار التشريعي الخاص بهم.
وأكّدوا من جهة أخرى أن هذا الاستثناء يمثل انحرافا بالقانون ممّا تسبّب في الإضرار بمصالح أهل المهنة وفي إهدار المال العام. كما أشاروا الى وجود عديد الدخلاء على المهنة الذين يمارسونها من خلال الولوج إلى التطبيقة المعدة في الغرض للقيام بالتصريح بالبضائع لدى التصدير والتوريد، إضافة إلى وجود عديد الشركات التي تم إنشاؤها دون أن يكون لصاحبها الدراية والخبرة اللازمة لممارسة هذه المهنة.
وفي ختام الجلسة، جدّد النواب تأكيدهم على الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب على كل التجاوزات والخروقات التي تطال المهن في إطار القانون، ووعدوا بالتعمّق في هذه المسألة والعمل على اقتراح الصيغ القانونية التي يمكن أن تساهم في إصلاح الإطار التشريعي لمهنة الوسطاء لدى الديوانة باعتبار أهميتها ودورها في توفير الموارد للدولة.