أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 22 فيفري 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في تقرير لجنة المالية والميزانية حول أربعة مشاريع قوانين تتعلّق بغلق ميزانيات الدولة لسنوات 2017، و2018 و2019 و2020، وقرّر إحالته الى الجلسة العامة المزمع عقدها بعد ظهر يوم الثلاثاء 27 فيفري 2024، على أن تُخصّص الحصّة الصباحية لتوجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب الى وزير النقل.
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (عدد 10/2024) : قرّر إحالته الى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلّقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (عدد 11/2024) : قرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية.
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (عدد 12/2024) : قرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية.
وتداول كذلك بخصوص مقترحات قوانين مقدّمة من قبل مجموعات من النواب، وقرّر إحالتها إلى اللجان القارة المختصة كالاتي :
مقترح قانون يتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة والوالدية في القطاعين العام والخاص (عدد 13/2024) : قرّر إحالته الى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
مقترح قانون يتعلّق بحق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي (عدد 14/2024) : قرّر إحالته الى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، مع طلب الإستئناس برأي لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة.
مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (عدد 16/2024) : قرّر إحالته الى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
مقترح قانون يتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية (عدد 18/2024) : قرّر إحالته الى لجنة التشريع العام.
وعلى اثر إحالة مكتب المجلس لمقترح قانون يتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية (عدد 18/2024) إلى لجنة التشريع العام، وتبعا لتعلّق هذه المبادرة التشريعية باقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني، قرّر المكتب تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة المبرمجة سلفا ليوم 26 فيفري 2024، وذلك إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة لتقريرها حول مقترح القانون عدد 18/2024 إلى مكتب المجلس وفقا لمقتضيات النظام الداخلي في الغرض.
كما قرّر المكتب استعجال النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 056/ 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، وفي مشروع القانون الأساسي عدد 057/ 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، على أن ترفع لجنة الحقو ق والحريات تقريرها في الغرض الى المكتب في أجل أقصاه يوم الاربعاء 28 فيفري 2024.
ونظر المكتب في جانب آخر من أشغاله في مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة وعددها 81 سؤالا ، وقرّر إحالتها إلى الجهات المعنية.